لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : لا زكاة في عين المحل المؤجر، وإنما تجب في أجرته إذا كانت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها- والنصاب قيمة 85 جرامًا من الذهب- وحال عليها الحول- عام هجري – وكان فائضًا عن حوائجك الأصلية.
في نفس السياق ردت دار الإفتاء علي تساؤل مفاده هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ بالقول : زكاة المال لا تخرج لمن وجبت علينا نفقته، فإذا كان أخوك هذا فقيرا ولا يجد ما يسد به احتياجاته وأنت تتكفل به تماما لعدم وجود شخص يتكفل به سواك أيها السائل، فمن هنا وجب عليك ان تنفق عليه وبالتالي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة.
دار الإفتاء تابعت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للدار علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : إذا أعطيت الزكاة لأخيك الذي تتكفل به وتصرف عليه فإنك بذلك تعطي الزكاة لنفسك وهذا غير جائز.
فتوي دار الإفتاء تابعت قائلة :: أما إذا كان أخوك له مصدر دخل ولكن لا يكفيه هو وأبناءه ولا يوفر كافة احتياجاته فهنا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة، أي بشرط ان تكون أنت غير ملزم بنفقته.
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟