أخبار

كيف تكون صادقًا مع الله ومع النفس ومع الآخرين؟.. تعرف على أهم الوسائل

نوادر الكذب .. ماذا تعرف عن كذاب أمير المؤمنين؟

كيف أمنع نفسي من الحسد والغيظ والغل من الأشخاص الناجحة والسعيدة؟.. د. عمرو خالد يجيب

المال الحرام يمحق البركة ويجلب الدمار .. وهذا هو الدليل

غلبني الشيطان ووقعت في الحرام مع خطيبي السابق وزوجي يضربني منذ تزوجته.. ماذا أفعل؟

دراسة: أطفال التلقيح الاصطناعي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم

يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟

علامة في الأصابع تشير إلى 3 أمراض خطيرة

"الرحمة المهداة".. ماذا فعل النبي حين رأى الحسن والحسين من فوق المنبر؟

آداب زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم.. هذا ما يليق بك وأنت على عتبات أبوابه

هل يجوز للأم أن تزوج بنتها من وراء الأب؟

بقلم | أنس محمد | الخميس 02 ديسمبر 2021 - 02:39 م


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن، فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب، أو تكون الولاية له أو للقاضي أو نائبه؟ أو يجوز للأم أن تزوج بنتها في حال وجود الأب؟.


وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن العلماء صرحوا بأن الولي في النكاح وهو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيئ الاختيار فسقا أو مجانة.

قال في الفتح: «وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضي أن يزوج من الكفء غير معروف في المذهب»، وفي القهستاني نقلا عن الكرماني: «لو عرف سوء اختيار الأب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح»، وحملوا كلام البزازي على كلام الكرماني بأن يراد بالفاسق سيئ الاختيار، وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيئ الاختيار ولا متهتكا، فأما سيئ الاختيار فتزويجه من غير كفء أو بنقص مهر باطل إجماعا، وأما الفاسق المتهتك غير سيئ الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه كذا قال علماؤنا، ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور في السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات، وحيث إن الولي في النكاح العصبة على ترتيب الإرث، فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم، وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ولم يوجد غيره من العصبة المقدمة على الأم، فيكون ولاية تزويج بنتها القاصرة من كفء بمهر المثل.

والخلاصة أن الولي في النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا أو سيئ الاختيار فسقا أو مجانة، ويجوز ولاية الأم في تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب فقط.

اقرأ أيضا:

يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟


الكلمات المفتاحية

هل يجوز للأم أن تزوج بنتها من وراء الأب؟ الزواج من غير علم الأب مسؤولية الأم عن زواج بناتها

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن، فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب، أو تكون الولاية له أ