أخبار

كيف يحمي الله الحياة من المفسدين؟ (الشعراوي يجيب)

3 أشياء تعرف بها الشخص المتواضع

لن تنال فضائل الاستغفار إلا إن قلته بهذه الطريقة

تسعى لاكتساب المال وراحة البال.. عليك بهذه الوسيلة التي لا تخيب أبدا

كيف تلتجئ إلى الله بعد المعصية والإحساس بالكرب؟.. كن كصاحب الحوت

كيف أحسّن خُلقي ليحبني الله.. تعرف على بعض الوسائل

تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.. أشهر ما قيل عن الغيبة ويخلع القلب

عجائب العسل.. تشتعل فيه النار.. ويقي من الأدوية القاتلة

أكثر منها في فصل الصيف.. فوائد لا تعرفها عن الشمام

تطلب من الله الستر في الدنيا والآخرة.. ما هي شروط تحقيقه؟

حكم من جمع بالتقديم بين صلاتين وزال عذره في وقت الثانية..هل يعيد الصلاة؟

بقلم | خالد يونس | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 08:43 م

اإذا جمع شخص الصلاة جمع تقديم لعذر من الأعذار الجائزة، وفي وقت الصلاة الثانية زال العذر. فهل يكون الجمع صحيحا، أم يجب إعادة الصلاة لأن العذر لم يكن موجودًا في وقت الثانية؟

مثلا من جمع الصلاة لأجل تأخر العشاء، بحيث يشق على من لديه عمل في الصباح أن ينتظر الأذان. فقد قرأت في فتاوى العلماء أن الجمع جائز في هذه الحالة، لكن إذا استيقظ الشخص في وقت صلاة العشاء لسبب ما. فهل يجب عليه إعادة العشاء أم لا يجب؟

الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: من جمع صلاة العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب لسبب يبيح الجمع، ثم زال عذره في وقت صلاة العشاء، فلا يلزمه أن يعيد صلاة العشاء؛ لأنها وقعت صحيحة مجزئة.

وأوضح مركز الفتوى أنه إذا جمع المسافر الظهر والعصر تقديمًا، ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، فإن جمعه صحيح، ولا يبطل، ولا تلزمه إعادة العصر، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، والمالكية، بل نص الحنابلة على أن صلاته صحيحة، ولو قصر العصر، قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى، ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، أَجْزَأَتْهُ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً مُجْزِيَةً عَمّا فِي ذِمَّتِهِ، وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا، فَلَمْ تَشْتَغِلْ الذِّمَّةُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ حَالَ الْعُذْرِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِزَوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ. اهـ.

وقال المرداوي الحنبلي: لَوْ قَصَرَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ أُولَاهُمَا، ثُمَّ قَدِمَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ: أَجْزَأَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُهُ .. اهـ.

والشافعية نصوا على صحة الجمع، وعدم بطلانه بصيرورته مقيمًا بعد الفراغ من الثانية، بل لو أقام في أثناء الصلاة الثانية بأن وصلت السفينة لبلده، فإن صلاته صحيحة، من غير تفريق عندهم بين أن يصير مقيمًا قبل دخول وقت الثانية، أو بعد دخول وقتها، وإنما المعتبر في الصحة أن يصير مقيمًا بعد الفراغ من الصلاة الثانية، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: فَلَوْ صَارَ مُقِيمًا فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ الْجَمْعُ ... وَأَصَحُّهُمَا: لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ؛ صِيَانَةً لَهَا عَنِ الْبُطْلَانِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ، ... أَمَّا إِذَا صَارَ مُقِيمًا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ قُلْنَا: الْإِقَامَةُ فِي أَثْنَائِهَا لَا تُؤَثِّرُ، فَهُنَا أَوْلَى، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. الْأَصَحُّ: لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ، كَمَا لَوْ قَصَرَ ثُمَّ أَقَامَ .. اهـ.

وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي: وَإذَا صَارَ مُقِيمًا فِي الثَّانِيَةِ، وَمِثْلُهَا إذَا صَارَ مُقِيمًا بَعْدَهَا، لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِلِاكْتِفَاءِ بِاقْتِرَانِ الْعُذْرِ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ؛ صِيَانَةً لَهَا عَنْ بُطْلَانِهَا بَعْدَ انْعِقَادِهَا، وَإِنَّمَا مَنَعَتْ الْإِقَامَةُ فِي أَثْنَائِهَا جَوَازَ الْقَصْرِ لِمُنَافَاتِهَا لَهُ، بِخِلَافِ جِنْسِ الْجَمْعِ لِجَوَازِهِ بِالْمَطَرِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فِي أَثْنَائِهَا، فَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ وَلِهَذَا كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ أَضْعَفَ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: الْبُطْلَانُ، قِيَاسًا عَلَى الْقَصْرِ. اهـ.

والمالكية يرون أن من ينوي النزول في الوقت المختار للثانية (العصر)، أخّرها، ولا يحق له أن يجمعها مع الظهر تقديمًا، ولكنه لو قدمها، أجزأته، وتندب له إعادتها في الوقت فقط، جاء في منح الجليل: وَإنْ نَوَى الِارْتِحَالَ وَالنُّزُولَ قَبْلَ الِاصْفِرَارِ، صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ، وَأَخَّرَ الْعَصْرَ وُجُوبًا لِيُصَلِّيَهَا فِي مُخْتَارِهَا، فَإِنْ قَدَّمَهَا مَعَ الظُّهْرِ، صَحَّتْ، وَنُدِبَتْ إعَادَتُهَا فِي مُخْتَارِهَا بَعْدَ نُزُولِهِ .. اهـ.

والحنفية ليس عندهم جمع في السفر أصلًا، والجمع عندهم بعرفة ومزدلفة فقط، جاء في الموسوعة الفقهية: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ، فَمُسَوِّغُ الْجَمْعِ عِنْدَهُمْ هُوَ الْحَجُّ فَقَطْ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمُ الْجَمْعُ لأِيِّ عُذْرٍ آخَرَ، كَالسَّفَرِ، وَالْمَطَرِ. اهـ.

اقرأ أيضا:

حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟

اقرأ أيضا:

يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟



الكلمات المفتاحية

الجمع بين صلاتين جمع تقديم زوال العذر المسافر إعادة الصلاة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled من جمع صلاة العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب لسبب يبيح الجمع، ثم زال عذره في وقت صلاة العشاء، فلا يلزمه أن يعيد صلاة العشاء؛ لأنها وقعت صحيحة مجزئة.