رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة. فما حكم هذا الولد في الإسلام؟
يجيب الشيخ الراحل حسن مأمون مفتي مصر الأسبق بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر، فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط أن لا يقول إنه من الزنا؛ لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب.
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟