الجواب: دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة:التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التبرع والتعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي؛ فهو داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]،
الدار استدلت في فتواها المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "بما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
الدار اشارت إلي أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال،
استدركت فتوي دار الافتاء بالقول وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ فهذه الأقساط إنما هي تبرعٌ لتعويض أضرار الخطر.