أخبار

أحلق شعري زيرو أثناء الامتحانات حتى لا أخرج وأركز فى مذاكراتى.. يتهموننى بضعف الإرادة وأنى معقد

لمن يعاني التوتر.. تعرف على طريقة بسيطة للتخلص منه

للباحثين عن شباب دائم.. أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين

تشهد لله بالوحدانية.. هذه بشرى النبي لخروجك من القبر

ضحك حتى بدت ثتاياه..بشرى للنبي عن شخصَيْن متخاصمَيْن

فضل اتباع الجنائز.. وشروط تحقيقه

جبر الخواطر.. أجمل خلق يحبه النبى الكريم "قصص رائعة مؤثرة" يسردها عمرو خالد

أنجبت طفلًا قبيح الخلقة ومختلف عن إخوته.. متعبة نفسيًا بسبب تعليقات الناس.. ما الحل؟

أبهرهم بقضاء ديونهم.. حكايات تفوق الخيال عن "ابن المبارك"

آل عمران العائلة المباركة المصطفاة.. هذا أصلها وتلك فروعها

طلقني زوجي قبل الدخول ويرغب دون إرادتي في عقد جديد .. فما الحكم الشرعي ؟

بقلم | علي الكومي | الخميس 28 يناير 2021 - 05:49 م

السؤال :طلقني زوجي قبل الدخول، بلفظ صريح بإرادته، وقد سمى لي مهرًا، ولا أرغب في عقد عقد جديد لأني لا أرتضيه زوجًا، فما الحكم ؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :من المعلوم أنه بمجرد تلفظ الزوج بلفظ صريح بطلاق زوجته مختارًا، قبل دخوله بها؛ فقد وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى؛ فلا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

اللجنة أضافت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية "فيس بوك " ولها نصف المهر المسمى؛ لقوله تعالى: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " [البقرة:237].

حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول

فتوي مجمع البحوث الإسلامية أشارت إلي أن الآية ذكرت ما يجب لها، وفتحت بابًا لأن تعفو المرأة أو وليها عن ذلك ولا يجوز لهذا الرجل أن يعلق هذه الفتاة على هذا النحو؛ فهو متعسف ظالم.

وطبقا للفتوي  فإن كان الحال على نحو ما ذكرتم-، فإما أن يُثبت الطلاق بوثيقة رسمية؛ حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق أو أن يعقدا عقدًا جديدًا إن أذِنتْ ورضيتْ، وإما أن تطالب بحقها بأن ترفع دعوى إلى محكمة الأسرة؛ لتلزمه بما يجب عليه شرعًا ".

من جانب اخر ردت الدار علي سؤال نصه : أنتهت الدورة الشهرية وانقطع دم الحيض عني، وطلب منى الزوج حقه فى المعاشرة قبل أن أتطهر، فامتنعت حتى اغتسل فهل على إثم؟ بالقول اختلف الفقهاء فى إتيان الزوجة عقب انقطاع الدم وقبل الاغتسال

والراجح المفتى به، هو قول الجمهور الفقهاء – المالكية، والشافعية، والحنابلة خلافا للحنفية- ومؤداه: أن الطهر الذي يحل به أن يعاشر الزوج زوجته التي انقطع عنها دم الحيض: هو الطهر الكامل بالماء كتطهير الجنب تمامًا.

ويعود اختلاف الفقهاء إلي أن  المراد بقوله تعالى:"(يَطْهُرْنَ"، هل هو مجرد انقطاع الدم وبه يتحقق الطهر كما قال الحنفية، أم الاغتسال بعد الانقطاع وهو قول الجمهور.

الجماع قبل الطهرمن الحيض

الدار مضت للقول في فتواها :، ومن أدلة الجمهور: قَوْل النَّبِيِّ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأْيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا ثُــــمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي" أخرجه البخاري، وَأَمَرَ بِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ وَسَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ وَغَيْرَهُنَّ.

اللجنة أستدلت علي ذلك  قَوْلـــه تَعَالَى: "حتى يطهرن" مع قوله تعالى "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ" سورة البقرة أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ، فَمَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ وَطْئِهَا قَبْل غُسْلِهَا فَدَل عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهَا لإِبَاحَةِ الْوَطْءِ، حيث علق الحكم فيها على شرطين مجتمعين وهما: انقطاع الدم، والاغتسال، ثم إنه تبارك وتعالى أَضَافَ الطَّهَارَةَ إِلَى فِعْلِهِنَّ وَلَيْسَ انْقِطَاعُ الدَّمِ مِنْ فِعْلِهِنَّ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا .

اقرأ أيضا:

حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟وبناء على ذلك: فيحق للمرأة الامتناع عن  جماع زوجها ما لم تغتسل عقب انقطاع الدم ولا إثم عليها على قول جمهور الفقهاء. ولا مانع من العمل بقول الحنفية إن اقتضت الظروف المحيطة بالزوج كأن يكون مسافراً مثلاً وتتأخر عودته أو غير ذلك. فتراعى الزوجة حال زوجها. فالقاعدة أنه لا ينكر المختلف فيه*/

الكلمات المفتاحية

الطلاق قبل الدخول حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول عقد جديد ومهر جديد الجماع بعد الطهر من الحيض انقطاع الدم

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled فإما أن يُثبت الطلاق بوثيقة رسمية؛ حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع ا