لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي ها التساؤل قائلة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد غير ملزم بتحمل تكاليف زواج ابنه، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: (لا يلزم الأب إعفاف الابن). بل هو أمر مندوب إليه عندهم، لاسيما إذا كان الأب موسرًا،
ودللت اللجنة في الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية لها علي بكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علي عدم الوجوب على الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل استطاعة الزواج لمن أراد الزواج استطاعة ذاتية ولم يجعلها استطاعة بغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه مسلم.)
وبحسب فتوي مجمع البحوث فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنيّا مستطيعًا والابن فقيرا لا يستطيع الزواج؛ حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك على مذهب الحنابلة، وقد استدلوا بقوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " البقرة / ۲۳۳.
وفي نفس السياق جاء في المغني لابن قدامة: "قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كان عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.. لأنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه".
لجنة الفتوي خلصت في نهاية الفتوي إلي نصح السائل بمعاونة ولده في تكاليف الزواج وإعفافه على سبيل الندب، لاسيما مع استطاعته وعجز ولده، مع التزام الوسط في بذله من غير إسراف أوتقتير،
وفي السياق ذاته ردالدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية علي تساؤل نصه هل يجوز للمرأة أن ترفع الحجاب أمام أزواج شقيقاتها على الرغم من أنى أعيش معهم وهم فى حكم إخوتى ويوجد فارق سن بالقول :، إن المرأة مأمورة شرعا بستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين، وذلك أمام الأجانب
الدكتور علام مي للقول أنه لايجوز للمرأة أن تظهر بدون حجاب أمام أزواج أخواتها فهم فى حكم الأجانب عنها، لقوله -صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا وذاك".
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت في منشور سابق أن الفقهاء اتفقوا علي حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.
الدار استدلت في منورها من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي]".
وبحسب الدار فهناك إجماع مؤيد بالأدلة الشرعية على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.