الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية ردت علي هذا التساؤل قائلة : لا مانع شرعا من بيع الذهب المصنوع علي هذا النحو بالقسط وفهذه الصياغة وتلك الصنعة تخرجه من كونه نقدا إلي شي مصنوع
ومضي مفتي جمهورية مصر العربية من خلال فيديو مصور تم بثه علي الصفحة الرسمية للدار علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " للقول هذه الصياغة وهذه الصنعة اخرجت الذهب كذلك عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديثه الشريف : "الذهب بالذهب " إلي اخر الحديث
دار الإقتاء المصرية ردت علي سؤال أخر نصه : ما حكم تحديد نسبة ربح ثابتة للشريك في التجارة :بالقول الحصول على المبلغ الثابت لا يجوز شرعًا.
وقالت الدار في فتوي لها ، إنه لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال، كأن يكون له أرباح 10 آلاف سنويا، ولكن يجوز تحديد نسبة الربح بالنسبة المئوية كأن يكون له نسبة ربح 10% سنويًا.
استدركت الدار بالقول :إنه يجوز الحصول على ربح شهري ثابت على أن يخصم ما حصل عليه من نسبة الأرباح السنوية عند التصفية في آخر الموسم، لكن تحديد نسبة من رأس المال ثابتة فهذا لا يجوز ويجعل المعاملة فاسدة.
الدار ضربت مثالا توضيحيا: كمنْ يكون شريكًا لأحد التجار ويحصل منه على ربح شهري ألف جنيه ثابث مثلًا، ولا يعطيه هذا التاجر في آخر العام أموالًا أخرى، فهذا غير جائز، بل عليه أن يحسب الربح في آخر العام ويعطيه نصيبه.