قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في زكاة المال ان تخرج مالا، لأن المال هو الأنفع للفقير وأقضى له للمصالح، ولكن يجوز إخراج زكاة المال في صورة مواد غذائية وليس هذا الأمر باطلا، ولكن على الانسان ان ينظر الى مصلحة الفقير.
وأضاف أمين الفتوى في رده عن سؤال ورد إليه عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، من سائل يقول:" هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة مواد غذائية؟" قائلاً إنه لا يجب على الانسان أن يقيد الفقير لاعطائه مواد معينة، وإلا كل الناس ستفعل ذلك، منوها بأن هذا السؤال يتكرر كثيرا، مشيرا إلى أن علينا ان نرى مصلحة الفقير لأن المال أنفع له.
اقرأ أيضا:
هل يجوز الذكر والدعاء عند الركوع أو السجود بغير المأثور في الصلاة؟ اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟ اقرأ أيضا:
يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟