قال مركز الفتوى بإسلام ويب : طلاق الزوجة يكون واجبًا في الأحوال التالية:
- ويرى بعض الفقهاء وجوب طلاق المرأة غير العفيفة، وكذلك المفرّطة في فرائض الله -كالصلاة، ونحوها-، ولم يقدر الزوج على إجبارها عليها، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: والمستحب: وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة، ونحوها-، وكونها غير عفيفة، ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يجب؛ لكونها غير عفيفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قلت: وهو الصواب.
اقرأ أيضا:
رأي الشيخ الغزالي في الغناء والموسيقى. هذه هي الأدلة التي استند إليهااقرأ أيضا:
هل يدخل الجنة من مات طفلا؟