قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد أرشد الشرع المرأة وأولياءها إلى تحرّي الكفء من الخطّاب، روى الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دِينه وخُلُقه؛ فزوّجوه. إلا تفعلوا، تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وإذا تقدم للمرأة أكثر من خاطب، فلها أن تتخير من تشاء منهم، ولكن ينبغي أن تتحرّى من يتصف بصفات يغلب على الظن أن تدوم بسببها العشرة على أحسن حال؛ لأن استقرار الحياة الزوجية مقصد أساسي من مقاصد الإسلام من تشريع الزواج، كما قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}..انتهت إجابة مركز الفتوى.
وغني عن البيان أن الإسلام كرم المرأة فمنحها حقوقاً عديدة، ومن ضمن الحقوق حق اختيار الزوج، وهو من أهم الحقوق لتعيش معه في سلام ووئام. وجاء في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت). أي جعل الإسلام اختيار زوجها برضاها، بشرط أن يكون صالحاً وذا خلق ودين. فإذا اختارت المرأة زوجها فإن ذلك ينعكس إيجابياً على حياتهما الزوجية، ومن ثم على أبنائهما، وبذلك تكون الأسرة ناجحة وسعيدة.
وفي حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها) فالإسلام أول من أعطى للمرأة حق اختيار زوجها، وحرص على ذلك. كما أعطاها حق البقاء مع زوجها أو انفصالها عندما تسوء العشرة بينهما، ولا الصلح والتوفيق بشرط أن تتنازل عن حقوقها، إذا لم يكن هناك سبب لإنهاء العلاقة الزوجية بينهما.
اقرأ أيضا:
يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟اقرأ أيضا:
فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟