السؤال : حلفت على فعل شيء وأنا عاجز عن فعله فهل يمكن أن أكفر عن يميني هذا قبل أن أحنث فيه بحيث تبرء ذمتي منه؟
الجواب :
لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة "الأصل في اليمين هو الأداء فإن عجزت عن الوفاء به فيمكن لك أن تكفر عنه كفارة يمين وهى الواردة في قوله تعالى: ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) سورة المائدة /89. فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم فإن لم تجد أو تستطع فصيام ثلاثة أيام
كفارة الحنث في اليمين
وقالت اللجنة في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : والمفتي به عند عدم القدرة على الوفاء باليمين أن تكفر عنه قبل الحنث فيه أو بعده وقد وردت السنة النبوية بالأمرين
والفتوي لفتت إلي أن السائل مخير بين الأمرين ففي الخيار الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خير منها، إلا كفَّرت عن يميني وفعلت الذي هو خير) متفق عليه وفى الخيار الثاني: رواية: (إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) متفق عليه.
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟ اقرأ أيضا:
يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟