هل الحديث الذي رواه الحاكم والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة دون أن يتوضأ صحيح؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: روى الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وصححه الألباني والأرنؤوط. وقوله: ثم خرج إلى الصلاة أي فصلى بالوضوء السابق ولم يتوضأ وضوءاً جديدًا من التقبيل، وفيه دليل على أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء. وانتقاض الوضوء من مس المرأة محل خلاف بين أهل العلم.
علماء مركز الفتوى أوضحوا أن مداعبة الزوجة، ومس بشرتها، وتقبيلها، لا ينقض الوضوء بذاته، ما لم يصاحبه خروج شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي، ولا يتوضأ. كما في المسند، والسنن الأربعة. وهذا أحد قولي أهل العلم في ذلك.
ومنهم من قال بالنقض بمجرد المس، ومنهم من قيده بقصد اللذة، أو وجدانها، وقد استدل أصحاب هذين القولين الآخرين بقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ {المائدة:6}.
والقول الأول أقوى من جهة الاستدلال، وهو الراجح، وإن كان الاحتياط هو إعادة الوضوء؛ خروجًا من الخلاف.
اقرأ أيضا:
يعاني من ضعف جنسي يجعله غير قادر على تلبية احتياجات زوجته ..هل عليه إثم؟اقرأ أيضا:
هل يجوز الذكر والدعاء عند الركوع أو السجود بغير المأثور في الصلاة؟