تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول:" رجل صدم رجلًا بسيارته فتوفي، فما ديته؟".
قال امين الفتوى، في إجابته، إن مقدار الدية في القتل الخطأ تكون، 35 كيلو و 700 جرام من الفضة تكون من أعلى عيار، وهذا يكون وقت الأداء.
وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرته دار الافتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن الدية التي تدفع من الممكن أن تكون مقسطة على ثلاث سنوات، منوها بأنها ترجع أيضا الى الاتفاق الذي يكون بين مرتكب القتل الخطأ وأهل القتيل.
وأوضح أمين الفتوى أن التراضي في غير ذلك جائز أيضا بأنه يكون بأقل من ذلك أو أكثر، مع أنه يكون عليه صيام شهرين متتابعين.
اقرأ أيضا:
هل يجوز الذكر والدعاء عند الركوع أو السجود بغير المأثور في الصلاة؟ اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟ اقرأ أيضا:
يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟