لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلا : لا حرج على الناذر أن يوفي بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاءمتى استطاع لذلك سبيلًا عملًا بقوله تعالى: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِوَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"،
واستدلت اللجنة بقوله تعالي: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة، قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"، وقال : "إذاأمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم.
دار الإفتاء المصرية أجازت في فتوي لها ردا علي سؤال : ما حكم الهدية لمعلمي القرآن الكريم في أحدكتاتيب التحفيظ؟ الإهداء والتبرع لمعلمي القرآن الكريم، ما دام كان ذلك لهم على سبيل التكريم والتودد والشكر لهم على جهودهم التي يقومون بها في تعليم كتاب الله تعالى، أو سدِّ خَلَّتهم وكفاية حاجتهم؛
الدار حددت في فتوي لها ثم بثها علي الصفحة الرسميةللدار علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " شروطا لهذه الهدية بالقول يكون هذا الإعطاء ممنوعًا مِن جهة الإدارة أوالعرف، وألَّا يؤثر ذلك سلبًا على العملية التعليمية، و ألَّا يكون سببًا في تضييع الإنسان حقَّ غيره أو حصولِه على ما ليس له بحقٍّ
وفيما يتعلق بالهدايا كذلك ردت الدار علي تساؤل مماثل حول حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟بالقول : جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.