أخبار

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

الجمعة عيد المسلمين.. ماذا عن" الصدقة" وآداب هذا اليوم؟

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. قصة عجيبة لرجل نجا من النار بسببها

5 أشياء حافظ عليها لإحياء ليلة الجمعة.. يكشفها الدكتور عمرو خالد

تعرف على وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة

من صعوبة النوم إلى تساقط الشعر.. أبرز علامات متلازمة تكيس المبايض

وجبة غداء يستغرق إعدادها 5 دقائق تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب والسرطان

ما الحكمة من موت الفجأة لبعض الناس دون أية مقدمات؟ (الشعراوي يجيب)

ليس كل الكذب مرفوضًا.. تعرف على الكذب المحمود

من هم أهل الحوض الذين سيشربون من يد النبي الشريفة يوم القياية؟ وماذا كانوا يفعلون؟

ما حكم التيمم للجنب في البرد الشديد؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | السبت 22 يناير 2022 - 05:44 م

السؤال: أصابتني جنابة في وقت برد شديد ولا يوجد وسيلة لتسخين الماء، فما حكم التيمم من الجنابة للصلاة؛ خوفًا من المرض أو الأذى بسبب الاغتسال بالماء البارد؟

الجواب

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :لا حرج على السائل شرعًا في التيمم من الجنابة للصلاة في البرد الشديد عند عدم وجود وسيلة لتسخين الماء؛ خوفًا من حصول الأذى والمرض إذا اغتسل بالماء البارد، مع وجوب الغسل وقت تمكنه منه.

وفي التفاصيل قالت الدار في فتواهاالمنشورة علي بوابتها الاليكترونية :جاءت الشريعة الإسلامية بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.

التيمم في أجواء البرد الشديد 

واشارت الدار إلي أن من مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

وفي هذا السياق قال البرهان إبراهيم الحلبي: [التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقةً أو حكمًا] اهـ نقلًا عن "منحة الخالق" للعلامة ابن عابدين (1/ 159، ط. دار الكتاب الإسلامي).

وأما عن كيفية التيمم بحسب الفتوي فتسير في إطار أن يضرب الـمُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى؛ كما قال تعالى في بيان صفة التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].

واستدلت الدار بالحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".

ووفق الفتوي فقد اتفق  الفقهاء على أن التيمم مشروع عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله عند وجوب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس، وكذا عند وجوب الوضوء من الحدث الأصغر، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك:


جاء في "فتاوى قاضيخان" للعلامة الفرغاني [ت:592هـ] (1/ 54، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز التيمم للحدث والجنابة والحيض عند عامة العلماء] اهـ.

جوازالتيمم  عن الحدث الأصغر

وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب -فيما علمتُ- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء: طهورُ كل مسلم مريض أو مسافر، وسواء كان جنبًا أو على غير وضوء] اهـ.

ووفي هذا الإطار في "شرحه على صحيح مسلم" وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومَن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحدٌ من الخَلَف ولا أحدٌ من السَّلَف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل: إن عمر وعبد الله رَجَعَا عنه، وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة] اهـ.

اشارت الفتوي إلي عدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم للجنب عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

واستدركت الدار للقول : وأما ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فعن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا مُعْتَزِلًا لم يُصَلِّ في القوم، فقال: «يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابةٌ ولا ماء، فقال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» متفق عليه.

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الـمَاءَ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: "أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ". متفق عليه.

استدلت الدار بما ورد من تقريره صلى الله عليه وآله وسلم: فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثم صليتُ بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت أن الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئًا. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، وأبو داود والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الصغرى".

ووفقا للفتوي فقد أفرد الأئمة من المحدثين لمشروعية ذلك في مصنفاتهم أبوابًا؛ فبوب الإمام البخاري بابًا أسماه: (بَابٌ: إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الـمَرَضَ أَوِ الـمَوْتَ، أَوْ خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ)، وبوب الإمام أبو داود في "سننه" بابًا: (باب: إذا خاف الجنب البرد لم يغتسل)، وبوب الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" بابًا أسماه: (باب: الجنب أو المحدث يجدُ ماءً لغسله وهو يخاف العطش فيتيمم)

ووخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فلا حرج على السائل شرعًا في تيممه من الجنابة للصلاة في البرد الشديد مع عدم وجود وسيلة لتسخين الماء خوفًا من المرض أو التهلكة إذا اغتسل بالماء البارد، مع وجوب الغسل فور تمكنه منه


الكلمات المفتاحية

التيمم كيفية التيمم مشروعية التيمم التيمم في الاجواء الباردة مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومَن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحدٌ من الخَلَف ولا أحدٌ من السَّلَف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطا