أخبار

هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟

على رأسها الصيام.. 3 تغييرات تساعدك على العيش لفترة أطول

بالفيديو.. عمرو خالد: طريقة ربانية تغيرك من داخلك وتصلح عيوبك في العشرة الأواخر (الفهم عن الله - 2)

شيخ الأزهر يكشف سر اقتران اسم الله الكبير بالعلي والمتعال

ماذا تفعل "حسبنا الله ونعم الوكيل" إذا كنت مظلومًا؟

"الزرع في الجنة"..أعرابي يضحك النبي

لا تدعها تفوتك.. هكذا تحصل على البركة في مالك وحياتك

قصة مبكية.. كيف تاب "مالك بن دينار" من شرب الخمر؟

دعاء اليوم الـ 18 من رمضان

رؤيا السواك فى المنام لها تأويلات رائعة تعرف عليها

توفي زوجي وترك سيارة لي فيها السدس فكيف توزع؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الثلاثاء 18 يناير 2022 - 01:03 ص

السؤال: توفي زوجي وترك سيارة لي فيها السدس فكيف توزع؟


الجواب

تلقت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر الذي تصدره عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، سؤالًا من سيدة تقول: توفي زوجي وترك سيارة وهذه السيارة كانت ورثا من ابني المتوفي فكان لي في السيارة السدس وهو الباقي ولكن قبل ما يتوفى قال لأبنائي ان السيارة ملك لأمكم وانا ليس لي فيها غير 20 ألف جنيه وهذا لأني انا فعلا الذي اشتريتها لابني قبل وفاته فماذا أفعل.. هل اوزعها على الورثة بالشرع أم يوزعها كما قال الأب قبل وفاته؟
وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بالدار، موضحًا ان هذه السيارة تكون ميراثا عن الأب، مضيفا: أما في قوله قبل وفاته ان هذه السيارة ملك لوالدتكم .. فإذا عمل الورثة بهذا وتنازلوا عن نصيبهم في ميراثهم فلا مانع من ذلك، وإن لم يعملوا فتقسم لخمس أسداس التركة عن الرجل المتوفى.
وأضاف أمين الفتوى: أنه للزوجة في هذه الحالة الثمن، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأوضح فخر أنه إذا تنازل بعض الأولاد والبعض لا يريد التنازل، فمن يريد عليه أن يتنازل لوالدته.

هل يجوز أن تتنازل المرأة عن ميراثها لأخيها؟.. وماذا لو رفض الأبناء ؟

قال مركز الفتوى بإسلام ويب: جوابنا يتخلص فيما يلي:
1- تنازل المرأة عن ميراثها لصالح أخيها إن ثبت؛ فإنه يعتبر هبة منها، ويشترط لمضيها ما يشترط لصحة الهبة ونفاذها من كون الواهب في غير مرض مخوف، ومن الحيازة، فإذا استوفت شروطها تمت، وليس لورثة تلك المرأة المطالبة باسترجاع الهبة من الموهوب له، أو من ورثته.
وإذا لم تتم الهبة؛ كأن تنازلت، ولكنه لم يقبض نصيبها حتى ماتت، فإن نصيبها يكون لورثتها، وليس لأخيها، ولا لورثته من بعده.
2- شهادة الولد بأن عمته تنازلت لأبيه شهادةٌ غير مقبولة شرعا، لأنها مظنة التهمة، قال ابن هبيرة في كتابه "اختلاف الأئمة العلماء" : وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِدين للمولودين، وَلَا المولودين للْوَالِدين الذُّكُور وَالْإِنَاث، قربوا أَو بعدوا من الطَّرفَيْنِ، وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات . اهــ.
والمذهب عند الحنابلة أنها لا تقبل أيضا: قال المرداوي في الإنصاف: (فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) ، (وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ) ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. اهــ.
3- إذا طالب ورثة العمة بنصيبها، واختلفوا مع ورثة أخيها الموهوب له في ثبوت دعوى الهبة أصلا، أو كونها تمت؛ فليرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى يتسنى سماع جميع الأطراف، ويطالب من ادعى الهبة بالبينة الشرعية.
4- أولاد البنت لا يرثون جدتهم والدة أمهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة أصلا، بل من ذوي الأرحام.

اقرأ أيضا:

هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟

السؤال :هل يجوز للفقهاء الاجتهاد بتعديل ميراث المرأة قياسًا على إبطال حد السرقة عام الرمادة؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :الفروض التي قدرها الله تعالى في أنصبة المواريث أحكام تعبدية يجب الالتزام بها، فقد تقرَّرت بنصوص محكمة قطعية الدلالة، وهي من ثوابتِ الدين القاطعة التي لا تخضع للاجتهاد، وليس هناك وجه شبه أو علة مشتركة بين أحكام المواريث وحد السرقة الذي أوقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه العملَ به في عام الرمادة ليتم قياسها عليه، وإنما لم يُقِم هذا الحد عام الرمادة لأنه لم تتوفر حينذاك شروط وجوبه وأن الحدود تدرأ بالشبهات.

وأشارت الدار في فتوي لها تم نشرها علي بوابتها الإليكترونية :إنَّ قياس إمكانية تعديل ميراث المرأة ومساواتها بالرجل فيه على أنَّ سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة عام الرمادة، إنما هو قياسٌ مع الفارق؛ لأن الشرع الشريف هو الذي حدَّد أنصبة الميراث بنصوصٍ محكمةٍ قطعيةِ الدلالةِ، لا تتغير ولا تتبدل، ولا يُتَصَوَّرُ بحال من الأحوال أن تعتريها شبهة تتسبب في تأجيل العمل بها فهي حدودٌ حُكْمِيَّةٌ وتقسيمٌ للمنافع، لا ضرر فيها ولا عقوبة.

تعديل قواعد المورايث

وأفادت الدار كذلك بالقول : أما حد السرقة الذي أجَّل العملَ به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الرمادة فهو من الحدود التي شرعت لتردع العباد عن ارتكاب المحرمات، وتأديب من تجرأ عليها، وهذا التأجيل في ذاته إنما هو عملٌ بالنص الشرعي الذي تقرَّرت به قاعدة "درء الحدود بالشبهات"؛

وبحسب الفتوي فقد أخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ».

كما أخرج الإمام ابن ماجه في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا».

واستدركت الدار بالقول : كما أنَّ السرقة من الحدود التي شرعت لتردع العباد وتزجرهم وهي من الحقوق الخالصة لله تعالى؛ قال العلامة السرخسي في "أصوله" (2/ 294، ط. دار المعرفة): "الحدود التي شُرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها المحصورة حقًّا لله تعالى خالصًا نحو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر".

تعديل الحدود وانتفاء الشبهات

وتابعت الدار بالقول :إلا أنَّ هذه الحدود تستلزم لإقامتها تَحَقُّقَ شروطٍ وضوابطَ؛ منها على سبيل المثال في حد السرقة: انتفاء الشبهة التي تمنع إقامة الحد، كسَرِقَةِ مَنْ أشرف على الهلاك ولم يجد ما يبقيه على قيد الحياة؛ فالشبهةُ تُسقِطُ الحدَّ، سواءٌ وُجِدَت في الفعل أو الفاعل، وعلى الإمام أن يحتاط في الإثبات، فدرءُ الحدِّ بالشبهة خير من إقامته معها.

وأشارت الدار إلي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يُقِم هذا الحد عام الرمادة؛ لأنه لم تتوفر شروط وجوبه، فالذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال؛ حيث كانت سنة قحط وشدة، فربما سرق مَنْ سرق مضطرًّا، فوُجِدت الشبهة التي دُرِئ الحدُّ لأجلها، فأهل العلم على أنَّ الحدود تدرأ بالشبهة، وقد بوَّب على هذه القاعدة كثير من المحدثين منهم: الترمذي والبيهقي والهيثمي وابن ماجه وابن أبي شيبة.

اقرأ أيضا:

ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومكانه ومدته؟.. الإفتاء تردوشددت الدار علي أنه لا  يستقيم القول بأن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أسقط الحد أو عطله بعد وجوبه؛ لأنه يجوز للإمام في حد العقوبة فقط دون غيره أن يسقطه إذا وَجَدَ ما يُسْقِطُهُ، باعتباره نائبًا لله تعالى في استيفائه.

ووفي المقابل و في وقت الرخاء وامتناع الشبهة فقد عنَّفَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدَنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما حاول أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت لغير حاجة أو شبهة وقامت البينة عليها؛

أسامة بن زيد والمرأة المخزومية

وكما قالت الفتوي فقد جاء فيما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عُرْوَةَ عَن السيدة عَائِشَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ».

وخلصت الدار في مهاية الفتوي للقول : الفروض التي قدَّرها الله تعالى في أنصبة المواريث أحكام تعبدية يجب الالتزام بها، فقد تقرَّرت بنصوص محكمة قطعية الدلالة، وهي من ثوابتِ الدين القاطعة التي لا تخضع للاجتهاد، وليس هناك وجه شبهٍ أو علة مشتركة بين أحكام المواريث وحد السرقة الذي أوقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه العملَ به في عام الرمادة ليتم قياسها عليه.



الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات الميراث أحكام المواريث ميراث الزوجة الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تلقت دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر الذي تصدره عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، سؤالًا من سيدة تقول: توفي زوجي وترك سيارة وهذه السيارة