أخبار

احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخرتك

ليست الكهف وحدها..8 سور يستحب قراءتها أو سماعها يوم الجمعة لها فضل عظيم

الصلاة على رسولنا المصطفى يوم الجمعة.. فضلها وعددها وصيغها ووقتها

فضائل التبكير إلى صلاة الجمعة.. أعظمها رقم (6)

أفضل ما تدعو به وأنت ذاهب لصلاة الجمعة

احرص على هذا الأمر في صلاة الجمعة يقربك من الجنة!

فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟

سنن وآداب وأدعية يوم الجمعة

للحصول على نوم جيد.. كل ولا تأكل (نصائح لا تفوتك)

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي أنفلونزا الطيور: سيؤدي إلى وفيات أكثر من كوفيد

ما حكم استخدام الحامض النووي في إثبات ونفي النسب ؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الخميس 25 نوفمبر 2021 - 05:50 م

السؤال :صرحت المحكمة باستخراج شهادةٍ مِن دار الإفتاء المصرية تفيد أن تجربة الحامض النووي (DNA) تقوم مقام القيافة أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات النسب أو نفيه ويُعتَدُّ بها شرعًا مِن عدمه؟
الجواب :

ردت دار الافتاء علي هذا التساؤل بالقول ::مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح،

وبحسب فتوي الدار يجوز كذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا

الحامض النووي في نفي وإثبات النسب

الدار استدركت قائلة :وأما نفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.

وفي التفاصيل قالت الدار :من المقرر شرعًا أن ثبوت النسب فرعٌ عن الزواج الصحيح أو الفاسد -أي الذي فقد شرطًا مِن شروط صحة النكاح- أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ امرأةً ظنًّا منه أنها زوجته فيظهر خلاف ذلك، والأبوة علاقةٌ شرعيةٌ لا طبعيةٌ؛ أي إنَّ نسب الطفل إلى مَن تَخَلَّق مِن مَائِهِ إنما يثبت مِن طريق الشرع لا مِن طريق الطبع.

أمَّا النسب بين الطفل وأمه طبقا للفتوي فيثبت مِن جهة الطبع؛ لأن الأمومةَ علاقةٌ طبعيةٌ، وهو الأمر الذي يُمكن اكتشافه عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تَخَلُّقَ هذا الطفل مِن رجلٍ ما وامرأةٍ ما، ومعنى هذا: أن المتخلق مِن ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة مِن غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنٌ للزانية؛ حيث حملته في بطنها ووُلِد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلَّا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقدٍ صحيحٍ أو حتى فاسدٍ أو في وطءِ شبهةٍ، فإذا انتفى العقدُ فلا يثبت النسبُ شرعًا بإجماع الأمة.

اقرأ أيضا:

احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخرتك

الدار تابعت في فتواها بالقول :ولا يُشترط في ثبوت الإقرار بالنسب أن يكون في مجلس القضاء، ولا أن يكون مقرونًا بما يبين وجهه، ولا أن يكون صاحبه صادقًا في نفس الأمر، ما لَم تُكَذِّبه بينة، ولا يُشترط أيضًا أن يكون صريحًا، بل يجوز أن يكون ضمنًا؛ كسكوت الأب عند تهنئته بالمولود مثلًا، ولا يشترط أن يكون باللفظ بل يجوز أن يكون بالإشارة حتى مع القدرة على العبارة، وبالكتابة الخالية مِن مَظِنَّةِ التزوير، كما تصح في بينة النسب الشهادة بالتسامع، كما هو الراجح والمعمول به في ذلك كله في فقه السادة الحنفية.

وشددت الدار علي ضرورة ان يحتال  القاضي بكل وجهٍ لإثبات النسب؛ لأن المشرِّع يتشوق إلى إثبات النسب مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، ولذلك أثبت النسب بشتى الوسائل: كالشهادة، والإقرار، والقيافة، وغيرها من الوسائل، فإذا تبين للقاضي أن الطفل وُلِد مِن زواجٍ صحيحٍ أو حتى مِن زواجٍ فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ فعليه أن يحكم بثبوت النسب،

البصمةالوراثيةوإثبات النسب

وللقاضي بحسب فتوي الدار أن يأخذ في هذا الصدد بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلى معرفة الحقيقة أمَّا إذا لم يثبت لديه شيءٌ مِن ذلك، بل كان الأمرُ محضَ زنًا فيجب عليه أن لا يُثبِت النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل، حتى لو ثبت بالبصمة الوراثية أن هذا مِن هذا؛ حيث لا يثبُتُ النسب إلَّا مِن جهة الشرع، لا بالطبع..

نبهت فتوي الدار إلي أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية باعتبارها مِن الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.

كما من أنه  المقرر شرعًا أن الإقرار بالنسب إذا تمَّ مستوفيًا لشروطه فإنه لا يقبل الإنكار بعد ثبوته ولا يحتمل النفي ولا ينفك بحال، وذلك سواء أكان المُقِرُّ صادقًا في الواقع ونفس الأمر أم كاذبًا؛ حيث نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولدٍ لم يَدَّعِه غيرُه بأنه ولدُه، وكان هذا الولد يولَد مثلُه لمثل المُقِرِّ، ولم يصرح المقِرُّ أن هذا الولد مِن الزنا، ولم يكن هذا الولد مِن أهل التصديق بأن كان لا يُعبِّر عن نفسه،
وخلصت الدار إلي القول في نهاية الفتوي :أما أن  كان الولدُ مِن أهل التصديق وصدَّق المُقِرَّ في إقراره: فيثبت نسبه مِن المُقِر، ولا يصح للمقر الرجوعُ في إقراره؛ لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك نفيه ولا إقرارُ شخصٍ آخر ببُنُوَّتِه.

اقرأ أيضا:

فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟

دار الإفتاء المصرية ردت علي تساؤل نصه   :هل يجوز شرعًا تخزين الحبل السري لاستخدامه فيما بعد في العلاج؛ بشرط أنَّ يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة.

أباحت الدار في الفتوي المنشورة لها علي حسابها الرسمي علي شبكة التواصل  الاجتماعي "فيس بوك " شرعًا تخزين -المشيمة أو الحبل السُّرِّي- للحصول على الخلايا الجذعية منه وتنميتها؛ لاستخدامها فيما بعد في العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة؛ بشرط أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال، وبدون مقابل مادي مطلقًا.

ماحكم تخزين الحبل السري للمولود    ؟

وتابعت الدار قائلة :فالحبل السُّري أحد أهم مصادر الخلايا الجذعية، وقد اعتاد الناس على رمي الحبل السري للجنين أو دفنه قبل اكتشاف الخلايا الجذعية أو إمكانية استخراجها منه، وقد ثبت أنَّ هذه الخلايا تساعد في علاج كثير من الأمراض المستعصية، كما يمكن استخدامها في التعويض عن أعضاء كاملة تالفة في الجسم، وهي لا تحمل الصفات الوراثية؛ فلا يكون فيها شبهة اختلاط للأنساب ولا صعوبة في العلاج حتى مع الغير،

ومضت للقول من المقرر شرعًا جواز عمليات نقلِ وزرع الأعضاء البشرية من الإنسان بالشروط التي حَدَّدها العلماء لذلك؛ فهي من الوسائل الطبية التي ثبتت فاعليتها في العلاج بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي بالشروط التي حددها العلماء لذلك، فتكون الخلايا الجذعية المستخرجة من الحبل السري من باب أولى؛ لأنها تتحقق فيها هذه الشروط وليس فيها ضرر على الإنسان.








الكلمات المفتاحية

الحبل السري تخزين الحبل السري تخزين الحبل السري للاستخدام في العلاج البصمة الوراثية واثبات النسب دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled شرعًا تخزين -المشيمة أو الحبل السُّرِّي- للحصول على الخلايا الجذعية منه وتنميتها؛ لاستخدامها فيما بعد في العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة؛ بش