من كان له محل، وكان يبيع فيه السجائر، لعدة سنوات.. إذا تاب الآن. هل يلزمه أن يخرج الأموال التي كسبها من بيع السجائر، أم يتوب من بيعها، ولا يخرج شيئا؟
وكيف يحسب هذه الأموال؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: فقد اختلف أهل العلم في التائب من كسب المال الحرام، المأخوذ برضا الدافع، كالمال الناتج عن بيع المحرمات، هل يلزمه إخراجه كله، أم ما بقي منه بعد التوبة، أم لا يلزمه من ذلك شيء بعد التوبة؟
والذي يظهر أنه لا يلزمه إلا إخراج ما بقي عنده منه بعد التوبة، وأنه إن كان فقيرا محتاجا إلى هذا المال، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته دون زيادة.
المركز قال في فتوى سابقة: وأما ما كان حراما لطريقة كسبه، وأخذ برضا الدافع، فهذا لا يرد لدافعه، ويتوب منه مكتسبه، ويتخلص منه بإنفاقه في أوجه الخير، وإن كان محتاجا لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته، جاز أن يأخذ منه بقدر الحاجة، أسوة ببقية الفقراء، كما يجوز له إن كان يحسن التجارة، أو امتهان صنعة يتكسب منها، أن يأخذ من هذا المال ما يكفيه لتجارته أو صنعته.
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ما ملخصه: من كسب مالًا حرامًا برضاء الدافع، ثم تاب -كثمن خمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن-، فالقابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم، جاز له أكله. وإن علم التحريم أولًا، ثم تاب، فإنه يتصدق به. كما نص عليه أحمد في حامل الخمر. وللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه. وإن كان فقيرًا، أخذ هو كفايته له. اهـ.
وجاء في مجموع فتاويه: إن تابت هذه البغي، وهذا الخَمَّار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر، أو يعمل صنعة كالنسج والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال.
اقرأ أيضا:
صلت وصامت على غير طهارة.. فما الحكم؟اقرأ أيضا:
احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخراك