أخبار

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

الجمعة عيد المسلمين.. ماذا عن" الصدقة" وآداب هذا اليوم؟

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. قصة عجيبة لرجل نجا من النار بسببها

5 أشياء حافظ عليها لإحياء ليلة الجمعة.. يكشفها الدكتور عمرو خالد

تعرف على وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة

من صعوبة النوم إلى تساقط الشعر.. أبرز علامات متلازمة تكيس المبايض

وجبة غداء يستغرق إعدادها 5 دقائق تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب والسرطان

ما الحكمة من موت الفجأة لبعض الناس دون أية مقدمات؟ (الشعراوي يجيب)

ليس كل الكذب مرفوضًا.. تعرف على الكذب المحمود

من هم أهل الحوض الذين سيشربون من يد النبي الشريفة يوم القياية؟ وماذا كانوا يفعلون؟

علي من تجب نفقة الزوجة المسافر زوجها ؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الاثنين 20 سبتمبر 2021 - 05:40 م

السؤال : تزوجت ابنتي برجل وعاشت معه حتى سفره خارج الدولة، ولا تزال على عصمته. فهل تجب نفقتها شرعًا على زوجها المذكور؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :المنصوص عليه شرعًا أن نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعًا من تاريخ عقد زواجه عليها؛ لاحتباسها لحقه، والنفقة جزاء الاحتباس شرعًا

الدار أشارت في الفتوي الرسمية المنشورة علي بوابتها الرسمية إلي أن  المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920م نصت : بعض أحكام الأحوال الشخصية والمأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين على ما يأتي: تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها -ولو حكمًا- ديْنًا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.

نفقةالزوجة  علي زوجهاالمسافر

 الدار أضافت ففي الحادثة موضوع السؤال تكون نفقة بنت السائل المذكورة واجبة لها على زوجها المذكور شرعًا من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليها لما ذُكر.

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

اقرأ أيضا:

نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟

في نفس ردت الدار علي تساؤل أخر نصه :سأل أحد الشيوخ بما صورته: رفعت امرأة دعوى على زوجها بطلب نفقة وكسوة ومسكن، وتجمد لها من ذلك مبلغ قدره اثنان وأربعون جنيها مصريًا، ولحصول خلاف في طاعتها له وعدم طاعتها أودع ذلك المبلغ بخزينة المحكمة الأهلية، وعمل بذلك محضر إيداع.

ورُفِعَت دعوى من زوجها ببراءة ذمته من المبلغ المذكور، وقبل الفصل في دعوى البراءة المذكورة توفيت الزوجة المذكورة.

وانحصر ميراثها الشرعي في ولديها: ابن وبنت، ووالدتها، وزوجها من غير شريك، وتحرر بذلك إشهاد شرعي من المحكمة الجزئية الشرعية.

السؤال تواصل قائلا :ولوفاة الزوجة المذكورة شطبت قضية إسقاط المفروض المذكور كما يُعلم ذلك من الشهادة المحررة من المحكمة الابتدائية الشرعية.

استحقاق متجمد النفقة إذا ماتت الزوجة قبل قبضه

ولما أراد الزوج المذكور أن يأخذ المبلغ المودع بخزينة المحكمة الأهلية؛ امتنعت المحكمة من إعطائه له إلا بعد صدور فتوى يبين بها من يستحق هذا المبلغ، هل هم الورثة المذكورون جميعهم، أو يستحقه الزوج خاصة؛ لعدم قبض الزوجة المبلغ قبل وفاتها؟ وإذا كان المبلغ المذكور مستحقا للورثة المذكورين فما نصيب كل منهم؟ نرجو الإفادة عن ذلك.

 الدار قالت غي معرض جوابها :إذا ماتت الزوجة المحكوم لها على زوجها بالنفقة قبل قبضها ولم تكن مأمورة من القاضي بالاستدانة ولم تستدن بالفعل سقطت النفقة المفروضة بموتها؛ كما نص على ذلك صاحب "التنوير" بقوله: "وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر القاضي".

وعلى هذا: يكون المبلغ المذكور في السؤال باقيًا على حكم ملك الزوج خاصة، ولا شأن لغيره فيه



الكلمات المفتاحية

النفقة نفقة الزوجة الزوج المسافر متجمد النفقة اذا ماتت الزوجة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920م نصت : بعض أحكام الأحوال الشخصية والمأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين على ما يأتي: تعتبر نفقة الزوجة الت