أخبار

6ثمرات يجنيها العبد المؤمن إذ صبر علي هموم الدنيا .. فرّج الله همّه، ودفع عنه الضر ورفع درجته في مقدمتها

بعد معاناة استمرت 613 يومًا.. وفاة أطول مريض في العالم بفيروس كورونا

الثبات على المبدأ.. متى تتأكد من هويتك وتثبت لنفسك أنك على الحق؟

الإخلاص كلمة السر فى قبول الأعمال.. كيف نحققه؟

سر صمت "يونس" بعد خروجه من بطن الحوت

خطيبي يسألني عن مرتبي ومشاركتي في مصروفات البيت وأنا تضايقت ولذت بالصمت.. ما العمل؟

حتى تنال البركة وتأخذ الأجر.. ابتعد عن هذه الأشياء عند الطعام

من لزم هذا الأمر فى يومه .. رزقه الله من حيث لا يحتسب

العادات العشر الداعمة للعلاقات .. تعرف عليها

جدد إيمانك.. الأدلة العقلية على وجود الله.. بنظرية رياضية استحالة وجود الكون بالصدفة

حكم تأنيس الحيوانات المفترسة.. و هل من تقتله وهو يروضها يعتبر قاتلا لنفسه؟

بقلم | خالد يونس | الاحد 19 سبتمبر 2021 - 08:50 م

1- ما حكم استئناس الحيوانات المفترسة؟ وهل هذا جائز شرعا؟

2- هل هذا نوع من أنواع التعذيب للحيوانات؟ وكذلك ما يقومون به من ألعاب واستعراضات، أو وضعها في أقفاص -ليل نهار-، وعدم إطلاقها فى الغابة؟ وهل يتوافق مع الغرض والحكمة التي من أجلها خلقها الله -عز وجل-؟

3- ما حكم من تقتله هذه الحيوانات من المدربين؟ هل يعتبر قاتلا لنفسه؛ لأنه عرض نفسه لحيوانات طبيعتها الافتراس والقتل، وأدخل نفسه في الآية القرآنية (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؟


الجواب:


قال مركز الفتوى بإسلام ويب: فرق أهل العلم بين الحيوان المفترس الذي فيه منفعة معتبرة، كالاصطياد، أو الاستعمال في القتال، وبين الحيوان المفترس الذي ليس فيه منفعة معتبرة، فأجازوا اقتناء الأول وبيعه، ومنعوا اقتناء الثاني وبيعه.

الأصل في اقتناء الحيوانات وتربيتها الجواز إلا ما خصه الدليل منها لنجاسته كالخنزير مثلاً، وكالكلب غير المأذون فيه، وكالحيوان المفترس العادي، ففي نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي الشافعي: ويمتنع اقتناء الخنزير مطلقاً، ويحل اقتناء فهد وفيل وغيرهما مما فيه نفع ولو متوقعاً.

وعليه، فلا حرج في اقتناء وتربية الثعالب بشرط القيام بحقوقها إذا دعت إلى تربيتها حاجة، ولأن الثعالب ليست من جنس الكلاب، ولأن أكل الثعالب مباح عند بعض أهل العلم، كما قال النووي في المنهاج: وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل، وبقر وحش وحماره، وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب.

وأما إن كانت تربيتها ليست لأية حاجة معتبرة شرعاً، فالأفضل للمسلم أن لا يضيع وقته وماله في غير ما فائدة، ولأن الرملي قيد الجواز السابق بما فيه نفع، وفي الحديث الصحيح: لا تزول قدماً عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وأما الأسود فهي داخلة في مسمى الكلاب كما يفيده حديث: اللهم سلط عليه كلباً.. وكذا حديث الكلب العقور حيث فسره جمع من أهل العلم بالأسد، وأما عن تربيتها فإن تؤكد من عدم اعتدائها وضررها وأمكن تعليمها الاصطياد أو الحراسة، وتؤكد من كونها تصيد لمالكها لا لنفسها فإن الظاهر جواز اقتنائها وتربيتها...

وأما إن كانت تعدو وتفترس فيمنع اتخاذها، بل تقتل كما يقتل الكلب العقور، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا. انتهى..

قال ابن حجر في الفتح: روى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: الكلب العقور الأسد... وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب، واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فقتله الأسد. وهو حديث حسن أخرجه الحاكم.

وتابع مركز الفتوى قائلًا: ونص الفقهاء على أن المنافع الخاصة التي تعود على بعض الناس دون عمومهم ليست معتبرة.

قال الرافعي في الشرح الكبير: الضرب الثاني: ما لا ينتفع به، فلا يجوز بيعه ... ولا نظر إلى ‌منافعها ‌المعدودة في الخواص؛ فان تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة مالا، وفي معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها، والأسد، والذئب، والنمر، ولا نظر إلى اقتناء الملوك للهيبة والسياسة، فليست هي من المنافع المعتبرة. اهـ.

ونقل ذلك النووي في المجموع وقال: قال أصحابنا: ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة. اهـ.

وعلق الجمل في حاشيته على شرح منهج الطلاب على قوله: ما ‌في ‌اقتناء ‌الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة. فقال: أي ‌واقتناؤهم ‌لها ‌حرام. اهـ.

فإذا أضيف إلى ذلك ما أشار إليه السائل من الضرر المحتمل الذي قد يبلغ القتل، تأكد المنع. هذا مع ما في اقتنائها من إنفاق المال في غير موضعه.

وعن مسألة حبس الحيوان وتدريبه قال مركز الفتوى: إنها لا تعد تعذيبا له، ما دام يقوم على رعايتها وإطعامها.

وواصل مركز الفتوى فقال: وأما من تقتله هذه الحيوانات من المدربين، وهل يعتبر قاتلا لنفسه، فجواب ذلك يختلف بحسب ظن السلامة، فإن غلب فلا إِثْمَ عليه، وإلا أَثِم.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال شيخنا -يعني الرملي-: ينبغي أن يكون للعب بالحيات، ومشي ‌البهلوان، كركوب البحر، إن غلبت السلامة جاز، وإلا حرم.

وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: قال الحلبي: هل من الحرام لعب ‌البهلوان، واللعب بالحيات؟ والراجح: الحل حيث غلبت السلامة، ويجوز التفرج على ذلك.

اقرأ أيضا:

صلت وصامت على غير طهارة.. فما الحكم؟

اقرأ أيضا:

احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخراك


الكلمات المفتاحية

تأنيس الحيوانات المفترسة التهلكة حبس الحيوانات

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled فرق أهل العلم بين الحيوان المفترس الذي فيه منفعة معتبرة، كالاصطياد، أو الاستعمال في القتال، وبين الحيوان المفترس الذي ليس فيه منفعة معتبرة، فأجازوا ا