أخبار

4 أشياء تمنعك شفاعة النبي يوم القيامة .. تعرف عليها

لا تستهن بمعية الله.. روادها عن نفسها في عمق البحر

أعجب الكنوز في القصور.. "طبل" يعالج القولون

تعرف على أفضل الذكر وأفضل أوقاته في اليوم والليلة

تعرف على قصة الفتوى التي قتلت صاحبها.. وهذا الفرق بين العابد والعالم

هؤلاء يحبهم الله ويدخلهم جنته.. فيما يكره هؤلاء ويقصيهم.. أين أنت منهم؟

يود الشيطان أن يظفر منك بهذه المعصية.. فاحذر هذا المدخل الخطير

من هم أهل الخوف من الله الذين حرمت النار على أجسادهم؟

دعاء الفزع والخوف عند النوم بمفردك في المنزل

أسباب وعلاج الفزع واليقظة المفاجئة أثناء النوم في فصل الصيف

نصيب الزوجة في الميراث إذا أنكر بعض الورثة الزوجية؟

بقلم | أنس محمد | الخميس 16 سبتمبر 2021 - 01:14 م


 سئل بإفادة واردة من حضرة مفتي إحدى المحاكم الشرعية؛ صورتها:


أولًا: توفي رجل عن زوجتيه، وأولاده: ذكر وأنثيين. وانحصر إرثه فيهم فقط من غير شريك.


ثانيًا: ثم توفي ولده الذكر وانحصر إرثه في زوجته وأولاده: ثلاث ذكور وأنثيين فقط من غير شريك.


ثالثًا: ثم توفيت إحدى زوجات المذكور أولًا عن بنتيها المذكورتين فقط من غير شريك.


ثم قام النزاع بين جميع الورثة المذكورين على زوجية زوجتي المذكور في أولًا؛ فاعترف بزوجية الزوجة التي على قيد الحياة لزوجها في قضية رسمية مسجلة سنة 1907 كلٌّ من بنتي زوجها، وبنت ابنه، واعترف بزوجية الزوجة المتوفاة في القضية المشار إليها كل من بنتي زوجها، وبنت ابنه، وأحد أبناء ابنه.


فما هو نصيب كل من الزوجتين بالنسبة لمن اعترف لكل منهما؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


وأجاب الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية الأسبق، بالإشارة لما ورد في "الزيلعي" -(5/ 29، ط. المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة)- ما نصه: [وقال في "الإيضاح": لو أقر أحد الابنين الْمَعْرُوفَيْنِ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ أَخَذَتْ تُسْعَيْ ما في يده؛ لأن في زعم الْمُقِرِّ أن التركة بينهم على ستة عشر سهمًا، للزوجة سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم، فلما أخذ أكثر من حقه في زعمهما صار ذلك كالهالك، فَتَضْرِبُ هِيَ بِقَدْرِ حَقِّهَا وهو سهمان، وَيَضْرِبُ الابن بقدر حقه وهو سبعة، فيحصل لها سهمان من تسعة، وله سبعة. وعلى قول مالك وابن أبي ليلى: لها ثمن ما في يدِه؛ لأن إقْرَارَهُ إنما يصح بسهم واحد يعني من ستة عشر، وله سبعة أسهم] اهـ.

وعلى الأول: فالزوجتان المذكورتان تضربان بحقهما في نصيب المقرين خاصة، وهم: بنتي زوجهم، وبنت ابنه، وابن ابنه، بمعنى أنه يجعل ذلك النصيب كالعائل إلى ما بيع السهام المضروب بها، وتأخذان من المقرين بنسبة حقهما من أصل التركة في هذا النصيب العائل، مع ملاحظة حال كل مقر من المقرين، واعتبار ما يناسبه على نحو ما تقدم عن "الزيلعي"، وملاحظة أن ابن ابن زوجهم إنما أقر لإحدى الزوجتين فقط، وأما نصيب المنكرين فيأخذونه بكماله، هذا ما تيسر في جواب هذه الحادثة.

اقرأ أيضا:

رأي الشيخ الغزالي في الغناء والموسيقى. هذه هي الأدلة التي استند إليها


الكلمات المفتاحية

نصيب الزوجة في الميراث إذا أنكر بعض الورثة الزوجية؟ أحكام الميراث نصيب الزوجة من الميراث

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled سئل بإفادة واردة من حضرة مفتي إحدى المحاكم الشرعية؛ صورتها: