أخبار

احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخرتك

ليست الكهف وحدها..8 سور يستحب قراءتها أو سماعها يوم الجمعة لها فضل عظيم

الصلاة على رسولنا المصطفى يوم الجمعة.. فضلها وعددها وصيغها ووقتها

فضائل التبكير إلى صلاة الجمعة.. أعظمها رقم (6)

أفضل ما تدعو به وأنت ذاهب لصلاة الجمعة

احرص على هذا الأمر في صلاة الجمعة يقربك من الجنة!

فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟

سنن وآداب وأدعية يوم الجمعة

للحصول على نوم جيد.. كل ولا تأكل (نصائح لا تفوتك)

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي أنفلونزا الطيور: سيؤدي إلى وفيات أكثر من كوفيد

ما حكم سكن المعتدة مع مطلقها في شقة واحدة؟.. الإفتاءترد

بقلم | علي الكومي | الاثنين 13 سبتمبر 2021 - 05:40 م

السؤال :طلق السائل زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله واغتصبته، وطلبت أن تقيم معه حرصًا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة؛ هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما؟ وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد؟

الجواب:

دار الإفتاءالمصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : المنصوص عليه شرعًا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، ولكنها تعتد في منزل الزوجية، ويجب أن يوجد بينهما حائل؛ منعًا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد، فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1]

واستدلت الدار في فتواها المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة "التواصل الاجتماعي " وقال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ الطلاق: 6

سكن المعتدةمع طليقهافي شقة واحدة

الدار تابعت قائلة :فأمر الله سبحانه الأزواج الا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر الزوجات أن لا يخرجن، وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة، ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها؛ لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب؛ قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾ [النور: 31]،

وكذلك جاء في "صحيح مسلم" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، والحمو هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير المحرم، فمن الأولى البعيد الأجنبي كالزوج الذي أبان زوجته وصار أجنبيًا منها.


وشددت الدار في نهاية الفتوي علي  ضرورة الابتعاد  عن مطلقته المبتوتة، ولا يصح له شرعًا الاجتماع بها والسكن معها في مسكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ما قاله من رعاية الأطفال فليس مبررًا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع، وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم.

استقبال المرأة في بيت زوجها رجلا أجنبيا عنها بغير إذن زوجها

في نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه ما حكم استقبال المرأة في بيت زوجها رجلا أجنبيا عنها بغير إذن زوجها بالقول إن الشريعة الإسلامية اهتمت بشرف المرأة المسلمة أيَّما اهتمام، وحرصت كل الحرص على المحافظة على عرضها ورفع كيانها عن المهانة والابتذال وتعرضها لما يشين سمعتها ويهدم كرامتها؛ وذلك دفعًا للفتنة وقالة السوء، فحرَّمت عليها الاختلاء بأجنبي غير محرَم لها والاختلاط به ما دام لم يوجد معهما محرَمٌ لها، كما حرمت عليها أن تبدي له زينتها وأن تظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه؛ لأنه لا يجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالعينان تزنيان، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس.

دار الإفتاء تابعت قائلة :قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].

وكذلك وقال تعالى: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 53]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].

وجاء في صحيح مسلمٍ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، والحمو هو: أحد أقارب الزوج أو أقارب الزوجة من غير المحارم.

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

وبحسب الفتوي فقد روى مسلمٌ أيضًا أن نفرًا دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذٍ، فرآهم فَكَرِه ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لم أرَ إلا خيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ»، والمغيبة: هي التي غاب زوجها عن المنزل.

وفي نفس السياق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته يوم حجة الوداع: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» رواه الترمذي.

اقرأ أيضا:

للحصول على نوم جيد.. كل ولا تأكل (نصائح لا تفوتك)

,وأشارت الدار إلي حديث الإفك الذي اتُّهمت فيه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بمجرد انفرادها برجل غير ذي رحم لها وتأخرهما عن القافلة ليس ببعيد عن الأذهان، وزوجها خير البشرية حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يَرَ نفي التهمة عنها التي شاعت في جزيرة العرب حتى إنه لم يذكر اسمها على لسانه طول مدة هذه المحنة، وكان حين يسأل عنها وهي مريضة في بيت أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» متفق عليه، حتى أنزل الله الوحي ببراءتها.

وشددت فتوي الدار علي ضرورة المحافظة على عفاف المرأة المسلمة وعرضها وشرفها من الأمور التي حرصت الشريعة الإسلامية على صيانتها الأمر الذي يتجلَّى واضحًا من النصوص المذكورة وغيرها في هذا الباب كثير.

الدار خلصت إلي القول في نهاية الفتوي : إن السيدة المسؤول عن أمرها مخطئة كل الخطأ في تصرفها المذكور، ولا يباح لها هذا العمل شرعًا، ولزوجها الحق في أن يمنعها من هذا التصرف. ومنه يعلم الجواب عن السؤال











الكلمات المفتاحية

سكن الزوجة المعتدة مع طليقها ما حكم سجن الزوجة المعتدة مع طليقها استقبال الزوجة اجنبيال بغير اذن زوجها دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled فأمر الله سبحانه الأزواج الا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر الزوجات أن لا يخرجن، وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة، ويتناول الطلقة الأولى والثالثة، ف