أخبار

بالفيديو.. عمرو خالد: طريقة ربانية تغيرك من داخلك وتصلح عيوبك في العشرة الأواخر (الفهم عن الله - 2)

حكايات مؤثرة.. كيف تعامل الملوك مع من أظهروا الوفاء لخصومهم؟

سيدنا يحي بن زكريا ..لماذا كان معصوما من الذنوب ؟ولهذا اختلف الفقهاء في سبب تسميته

ما هو حكم إجراء الصائم الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟.. "الإفتاء" تجيب

عمرو خالد يكشف: حكم رائعة وفوائد عظيمة لسورة "الكهف" يوم الجمعة

يوم الجمعة هدية ربانية.. احرص فيه على هذه الأمور

يوم الجمعة يوم النفحات والفيوضات الربانية .. تعرف على خصائصه وفضائله

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. فضلها وعددها وصيغها ووقتها.. اغتنمها

فيه ساعة إجابة: أفضل أدعية يوم الجمعة المستحبة والمستجابة.. اغتنمها

هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟

حكم صلاة المريضٍ الذي يحمل نجاسة في كيس؟

بقلم | أنس محمد | الاربعاء 04 اغسطس 2021 - 02:10 م



ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن رجل أصيب بورم في القولون، وتَطَلَّب العلاجُ أن يتم إلغاء فتحات الإخراج للبول والبراز وعمل فتحات إخراج صناعية في جدار البطن لإخراج البول والبراز بشكل لا إرادي، وتوصل هذه الفتحات بأكياس تجمع فيها الفضلات، فهل يمكن لهذا المريض أن يصلي وهو يحمل هذا الكيس الذي به فضلات جرَّاء عملية الإخراج، علمًا بأنه من الصعب عليه أن يقوم بتغيير الكيس عند كل صلاة؟


ويجيب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية بأن الحكم الشرعي لمن عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حَدَثِهِ هو الوضوء لكل وقت صلاةٍ مرةً واحدة، ولا يلزمه شرعًا إزالة النجاسة لكل وقت، فإذا اتفق وضوءُه لوقت صلاةٍ وانقطع حدثه حتى دخل في وقت الصلاة التي تليها لم يجب عليه إعادة الوضوء ما دام قد أتمَّ الصلاة خاليًا من الحدث.

أما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان ونحوه فلا تجب إذا غلب على ظنه أن الموضع يتنجَّس مرةً أخرى قبل تمام الصلاة، فإن غلب على ظنه أن الموضع يظل طاهرًا حتى يتم صلاته وجب عليه أن يزيل النجاسة؛ قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 305، ط. دار الفكر): [(وصاحب عُذرٍ؛ مَنْ به سَلَس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استِطْلاقُ بطنٍ أو انفِلاتُ ريحٍ أو استحاضةٌ) أو بعينه رَمَدٌ أو عَمَشٌ أو غَرَبٌ، وكذا كل ما يَخرُج بِوَجَعٍ ولو من أُذُنٍ وثَدْيٍ وسُرَّة (إن استوعب عذرُه تمامَ وقت صلاةٍ مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلي فيه خاليًا عن الحدث (ولو حُكمًا)؛ لأن الانقطاعَ اليسير مُلحَقٌ بالعدم، (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء، وفي) حق (البقاء كَفَى وجوده في جزءٍ من الوقت) ولو مرةً، (وفي) حقِّ الزوال يُشترط (استيعابُ الانقطاع) تمامَ الوقت (حقيقةً)؛ لأنه الانقطاع الكامل، (وحكمه الوضوء) لا غَسْلُ ثوبِهِ ونحوه (لكل فرض) اللام للوقت -كما في: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: 78]- (ثم يصلي) به (فيه فرضًا ونفلًا) فدخل الواجب بالأولى، (فإذا خرج الوقت بَطَل) أي: ظَهَر حدثه السابق، حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه، وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر، (وإن سال على ثوبه) فوق الدرهم (جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسَله تنجس قبل الفراغ منها) أي: الصلاة، (وإلا) يتنجس قبل فراغه (فلا) يجوز ترك غسله، هو المختار للفتوى] اهـ.

ويستوي في هذا الحكم أصحاب الأعذار؛ من دماءٍ وقيحٍ، وصديدٍ، وماء جرحٍ، وماء عيْنٍ وأذُنٍ وثديٍ؛ قال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 305): [في "المجتبى": الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح. اهـ].

اقرأ أيضا:

ما هو حكم إجراء الصائم الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟.. "الإفتاء" تجيب

وأما إن طرأ على السائل حدثٌ غير المذكور في السؤال؛ كقَيْء أو جرحٍ خرج منه دمٌ كثير أو حجامة فإنه يجب عليه أن يتوضأ للحدث الآخر الطارئ وضوءًا آخر لرفعه، ولا يجزئه الوضوء الأول؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 307): [(و) المعذور (إنما تبقى طهارته في الوقت) بشرطين: (إذا) توضأ لعذره و(لم يطرأ عليه حدث آخر، أما إذا) توضأ لحدثٍ آخر وعذره منقطع ثم سال، أو توضأ لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آخر، بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر (فلا) تبقى طهارته] اهـ.

كما يجب على المريض المعذور التقليل من عذره ما أمكنه ذلك؛ فإذا كان عذره ينقطع إذا صلى جالسًا أو مُومئًا فإنه يجب عليه أن يصلي كذلك حتى يخرج من حكم ذوي الأعذار؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 307-308): [(فروع) يجب ردُّ عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مُومِيًا، وبرده لا يبقى ذا عذر] اهـ.

هذا بالنسبة لصلاته منفردًا، أما صلاة الجماعة فهي مستحبة عند الجمهور، ويجوز تركه لها قولًا واحدًا على القول بوجوبها؛ لكونه من أصحاب الأعذار.

وأما صلاة الجمعة فإنه من المقرر في الفقه أن كل ما أمكن تصوره في الجماعة من الأعذار المرخصة في تركها فإنه يرخِّص في ترك الجمعة، وقد نص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على سقوط صلاة الجمعة عن المريض، ويصليها ظهرًا؛ فأخرج أبو داود في "سننه" عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئًا.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بهريم بن سفيان، ولم يخرجاه، ورواه ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر؛ ولم يذكر أبا موسى في إسناده، وطارق بن شهاب ممن يعد في الصحابة. قال الذهبي: [صحيح] اهـ.

كما أن الجمع بين الصلاتين لعذر المرض جائز عند الحنابلة وبعض الشافعية.

يقول العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 5، ط. دار الكتب العلمية): [(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما، (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما للمريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشدُّ من السفر، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما] اهـ بتصرف.

وأجاز المالكية للمريض الجمع الصوري بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت خروجًا من الخلاف في جواز الجمع بالمرض؛ يقول العلامة الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 68، ط. دار الفكر): [(وكالمبطون) ثاني أسباب الجمع أي الجمع الصوري، وليس الحكم مخصوصًا بالمبطون، بل يشاركه فيه كل من تلحقه المشقة بالوضوء أو القيام لكل صلاة، فإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق] اهـ بتصرف.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن صاحب الحالة المذكورة في السؤال يُعَد من أصحاب الأعذار وقت استمرار حدَثه، وعليه أن يتوضأ لكل صلاة، من غير أن يتكلف لإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث، ما دام يغلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة، كما ينبغي عليه أن يصلي بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.

وتسقط عنه صلاة الجماعة والجمعة، ويصليها في بيته ظُهْرًا، ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه المالكية.



الكلمات المفتاحية

حكم صلاة المريضٍ الذي يحمل نجاسة في كيس؟ الوضوء لكل صلاة طهارة المريض للصلاة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن رجل أصيب بورم في القولون، وتَطَلَّب العلاجُ أن يتم إلغاء فتحات الإخراج للبول والبراز وعمل فتحات إخراج صناعية في جد