أخبار

ما الحكمة من موت الفجأة لبعض الناس دون أية مقدمات؟ (الشعراوي يجيب)

ليس كل الكذب مرفوضًا.. تعرف على الكذب المحمود

من هم أهل الحوض الذين سيشربون من يد النبي الشريفة يوم القياية؟ وماذا كانوا يفعلون؟

كيف تعرف خروج الكلام من القلب دون غيره؟

"لا يكلف نفسًا إلا وسعها".. تقصير الأبناء متى لا يكون عقوقًا للوالدين؟

أترضاه لأمك؟.. ماذا نفعل مع شواذ الأخلاق وخوارج الفطرة؟

تعرضت للتحرش 4 مرات في طفولتي ومراهقتي وأكره نفسي وأفكر في الانتحار وقتل رضيعتي.. أرشدوني

العفو من شيم الصالحين.. كيف أتخلق به؟

أتذكر المعصية بعدما تبت منها.. كيف أحفظ خواطري؟

تعرف على منزلة النية وأثرها في قبول الأعمال

هل يجوز تطليق الزوجة لهذا السبب؟

بقلم | خالد يونس | السبت 10 ابريل 2021 - 07:05 م

وقع خلاف بين زوجتي وأمّي وأختي، فأصبحت تكرههما، وأصبحتُ بين نارين، فهل أطلّق زوجتي؟

 

الجواب:


قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا ينبغي أن تطلّق زوجتك لمجرد الخلاف بينها وبين أمّك وأختك؛ فالطلاق وإن كان مباحًا، إلا أنه يكره لغير حاجة، وقد يحرم؛ لما يترتب عليه من أضرار كثيرة في الغالب، أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة فقد يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً وتفصيل ذلك ذكره ابن قدامة في المغني قائلاً: والطلاق على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك.. ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي: فيه روايتان، إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

والثانية: أنه مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. رواه أبو داود، وإنما يكون مبغضاً من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهاً.

والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها، لتفتدي منه، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.

ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ.

والإثم يترتب على تعمد إيقاع الطلاق المحرم فقط وهو الطلاق البدعي فقط، كالطلاق في الحيض أو النفاس أو بعد طهر حصل فيه جماع ونحو ذلك، ولا إثم في غير الطلاق المحرم.

وتابع مركز الفتوى قائلًا: فنوصيك بالاجتهاد في الصلح بين الطرفين؛ فالإصلاح بين المتخاصمين من أفضل القربات، ومن أجلّ الطاعات، والتمسْ أسباب الخلاف، واعمل على علاجها بما يناسب.

وإن كان هنالك مظلوم، فأنصفه، وامنع الظالم من الظلم، ففي صحيح البخاري عن أنس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا، كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره.

فأمسكْ عليك زوجتك، ما دامت صالحة مستقيمة، وأعطِ كل ذي حق حقّه، ولا تلجأ إلى الطلاق، إلا إذا انسدّت سبل الحلّ، وترجّحت مصلحة الطلاق.

اقرأ أيضا:

نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟

اقرأ أيضا:

هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟


الكلمات المفتاحية

الطلاق خلاف بين الأم والزوجة كراهية الأخت أحكام الطلاق

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لا ينبغي أن تطلّق زوجتك لمجرد الخلاف بينها وبين أمّك وأختك؛ فالطلاق وإن كان مباحًا، إلا أنه يكره لغير حاجة، وقد يحرم؛ لما يترتب عليه من أضرار كثيرة في