أخبار

أحلق شعري زيرو أثناء الامتحانات حتى لا أخرج وأركز فى مذاكراتى.. يتهموننى بضعف الإرادة وأنى معقد

لمن يعاني التوتر.. تعرف على طريقة بسيطة للتخلص منه

للباحثين عن شباب دائم.. أفضل الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين

تشهد لله بالوحدانية.. هذه بشرى النبي لخروجك من القبر

ضحك حتى بدت ثتاياه..بشرى للنبي عن شخصَيْن متخاصمَيْن

فضل اتباع الجنائز.. وشروط تحقيقه

جبر الخواطر.. أجمل خلق يحبه النبى الكريم "قصص رائعة مؤثرة" يسردها عمرو خالد

أنجبت طفلًا قبيح الخلقة ومختلف عن إخوته.. متعبة نفسيًا بسبب تعليقات الناس.. ما الحل؟

أبهرهم بقضاء ديونهم.. حكايات تفوق الخيال عن "ابن المبارك"

آل عمران العائلة المباركة المصطفاة.. هذا أصلها وتلك فروعها

الغش في البضاعة المتفق على توريدهافي المناقصات هل يجوز ؟.. دار الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 16 مارس 2021 - 09:58 م

السؤال: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

الدار تابعت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " الله أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" التوبة: "119".

الوفاءبالعهودواجب

فتوي الدار نبهت إلي أن الشرع أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.


في السياق ذاته ردت علي تساؤل أخر نصه : ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟بالقول  يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

البيع بالتقسيط لبائع حر

الدر أشارت إلي أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسئول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.



الكلمات المفتاحية

البيع بالتقسيط الغش في البضاعة الغش وأكل أموال الناس بالباطل المرابحة في الشريعة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أن الشرع أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا