أخبار

7 علامات لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء

كيف تفرق بين كوفيد والإنفلونزا ونزلات البرد والفيروس المخلوي التنفسي؟

"إن كان قال فقد صدق" قالها أبو بكر ولزمها الصحابة.. هكذا كانوا يتعاملون مع رسول الله

10طاعات تؤمن لك الوصول لمعية الله .. ليس كمثلها معية

هل تؤمن بالبعث والحساب؟.. فلماذا تعصي الله؟

10وسائل يكفر بها الله الذنوب ويعفو عن المعاصي .. اغتنمها

عند زيارتك لمريض احرص على هذه الأشياء

حكم رفض الزوجة لقاء زوجها في الفراش بدون عذر؟.. أمين الفتوى يجيب

اللعن آفة عظيمة يتهاون فيها البعض.. تعرف على مخاطره

تعرف على أحكام قضاء السنن .. وهل تقضى صلاة الكسوف لمن لم يصلها؟

الغش في البضاعة المتفق على توريدهافي المناقصات هل يجوز ؟.. دار الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 16 مارس 2021 - 09:58 م

السؤال: ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

الدار تابعت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " الله أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" التوبة: "119".

الوفاءبالعهودواجب

فتوي الدار نبهت إلي أن الشرع أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.


في السياق ذاته ردت علي تساؤل أخر نصه : ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟بالقول  يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

البيع بالتقسيط لبائع حر

الدر أشارت إلي أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسئول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.



الكلمات المفتاحية

البيع بالتقسيط الغش في البضاعة الغش وأكل أموال الناس بالباطل المرابحة في الشريعة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled أن الشرع أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا