قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إذا كانت المرأة قد طلقت، وانقضت عدتها؛ فليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى، ولا يلزم الزوج أن يهيئ لها عيادة طبية، أو يعوضها عن عملها السابق؛ إلا إذا كانت أنفقت عليه من مالها بنية الرجوع عليه.
فإذا كانت المرأة تنفق من راتبها على البيت حال قيام الزوجية ، وبعد الطلاق تريد استرداد ما أنفقته ، فإذا كان زوجها قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه ، فهو حقٌ له، وحينئذٍ لا يجوز للزوجة استرداد ما أخذه الزوج. .
وأوضح مركز الفتوى أنه إذا كان الزوج لم يشترط عليها ذلك، فراتبها حقً خالص لها، وما أنفقته منه على زوجها إذا كانت أنفقته متبرعة فلا يجوز لها الرجوع فيه، وأمّا إن كانت نوت الرجوع على الزوج به، فمن حقّها استرداده إذا حلفت أنّها كانت تنوي الرجوع، أو أتت بشهود على ذلك، إلّا أن يكون هذا الإنفاق كان بمعنى الصلة والإكرام للزوج، فلا حقّ لها في الرجوع.
جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها.
مع التنبيه على أنّ النفقة التي تسترد هي النفقة المعتادة، أمّا ما أنفق فيما خرج على العادة فلا يسترد.
جاء في المدونة : وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا، إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة. قلت: وكذلك لو أن أجنبيا أنفق على سنة ثم طلب ما أنفق أيكون ذلك له؟ قال: نعم، في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له. قلت: فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام فكنت آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا؟ قال: لا ينظر في هذا الأمر إلى الإسراف، ويرجع عليه بغير السرف.
وإذا تبرع الزوج بالإنفاق، أو السكنى بطيب نفس؛ فلا حرج في ذلك.
وإذا كانت المطلقة حاضنة، وليس لها مسكن؛ فالراجح عندنا؛ وجوب السكنى، ويجوز أن تسكن في بيت الزوج؛ بشرط أن يكون لها مسكن مستقل بمرافقه بحيث تأمن على نفسها، وتجتنب الخلوة المحرمة.
اقرأ أيضا:
هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟