قال الأزهر إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ } (البقرة: 43) وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: «بُنيَ الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» فإن أخرج الإنسان زكاة ماله الواجبة عليه فقد برِئَت ذمته، وإن أخرها عن موعدها فلا تسقط بتقادم الزمان، بل أصبحت دَيْنا في رقبته فإن أخرها حتى مات وعلم بذلك ورثته، فإنها تُخْرَجُ من تَركته قبل التوزيع، وبذلك تَبرأ ذمته.
وأضاف الأزهر عبر بوابته الإلكترونية، إنه لا تجب الزكاة على عين الشقق والمحلات المؤجرة، وإنما تجب الزكاة في المال الحاصل من أجرتها إذا بلغت نصابًا، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ولو بإضافته إلى ما عندك من أموال أخرى بشـرط أن يَحولَ عليه الحَوْلُ.
اقرأ أيضا:
هل يدخل الجنة من مات طفلا؟