لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة إن طاعة الزوج واجبة ما دامت في غير معصية، أما إذا أمرها بما يخالف الشرع فلا تجب طاعته حينئذ، وزيارة المرأة لأهلها أمر واجب عليها، وهو من صلة الرحم التي أمر الشرع الحنيف بها، وجعل قطعها سببا للعن والطرد من رحمة الله، قال تعالى:
واستدلت اللجنة في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بقوله تعالي :" فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ سورة محمد: 22-24الآيات
وبحسب الفتوي فقد روى الشيخان في صحيحيهما؛ ـ واللفظ لمسلم ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ "
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.
ومن ثم وبحسب فتوي مجمع البحوث الإسلامية ؛ فلا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا خاف المفسدة أو الضرر على حياتهما، وينبغي أن يتم الاتفاق بين الزوجين على هذه الأمور؛ فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الود، والرحمة، والمشاورة، والمناصحة.
وفي سياق متصل ردت اللجنة علي سؤال هو هل يجب على الزوج تحمل مصاريف علاج زوجته؟بالقول إن نفقة الزوجة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس واجبة على زوجها في حدود استطاعته. قال تعالى: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا "الطلاق: 7".
وروى ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه بسندهما عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».
اقرأ أيضا:
هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟لجنة الفتوي شددت ذلك أن علاج الزوجة من جملة النفقة الواجبة على زوجها، وهذا هو الموافق لروح الشريعة وعدلها. وخلصت إلي القول إن ؛ علاج الزوجة واجب على زوجها بقدر عسره ويسره.