أخبار

سُرقت دراجته فأعطاه السارق بدلها دراجة مسروقة.. فما الحكم؟

تعرف على علامة القبول التي يغفل عنها كثيرون

كيف أدرك ما فاتني من مواسم الطاعة؟.. أبواب الخير لا تُغلق ما دامت الروح في الجسد

دراسة: نزيف اللثة علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض الكلى الخطيرة

6 مشكلات صحية تؤدي إلى انكماش الخصيتين

"الرحمة المهداة".. ماذا فعل النبي حين رأى الحسن والحسين من فوق المنبر؟

سر العلاقة العجيبة بين اليقين فى الله وحب العطاء.. قصة حقيقية ستبكى معها

"فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح".. هؤلاء يدخلون الجنة

ما هي السور المستحب قراءتها في الصلوات الخمس؟

الصدقة ترفع درجتك وتكفر سيئاتك إن أديتها بهذه الطريقة

إسقاط دين المعسر في زمن كورونا بين الإباحة والمنع وهذه شروط إجازته .. مجمع البحوث يجيب

بقلم | علي الكومي | الاحد 07 فبراير 2021 - 05:44 م

السؤال :هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لرجل كان يعمل باليومية، والآن انقطع عمله بسبب تفشي وباء كورونا، ولو كان لي دين عنده فهل يجوز لي أن أسقطه عنه وأحتسب هذا من زكاة مالي؟

الجواب :


.لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل  فإنه لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين،

اللجنة استدلت خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية له علي شبكة التواصل الاجتماعي"فيس بوك " بقوله :" إنما  الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }، قال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ .

اسقاط  دين المعسر في زمن كورونا

اللجنة أجازت للسائل أن يبرئ  المدين من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال؛ بناء على الراجح عند  المالكية وأحد الوجهين عن الشافعية لأن بهذا يتحقق النفع للفقير شريطة أن يكون الدين في غير معصية.

فتوي مجمع البحوث نبهت إلي  أن من أعظم أبواب الخير في هذا الوقت إعانة المحتاجين وتفريج الكرب عن المكروبين ونذكر بقوله تعالى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39

في نس السياق ردت اللجنة علي سؤال نصه أوصى لبعض أقاربه غير الوارثين بثلث ماله.. فهل يتم تقسيم هذا المال بينهم بالتساوي؟ أم يقسم بينهم على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بالقول :الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، وهي مشروعة بالإجماع، وتقدّم على تقسيم التركة؛ لقوله تعالى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " [النساء، من الآية: 12]

هل توزيع الوصية وفق قاعدة الذكر مثل حظ الآنثيين؟

ومن ثم والكلام مازال للجنة ه: فإنه إن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي-  هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح القول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإنه ليس ميراثًا، بل هي وصية، وليس استحقاقًا بطريق التعصيب؛

وقد جاء في فقه الحنفية في كتاب الوصايا، قال الإمام الموصلي: " وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْعَقْدِ لَا يَتَفَضَّلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالِاسْتِحْقَاقِ بِالْبَيْعِ" ومن فقه الشافعية قال إمام الحرمين: " ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث". 


الكلمات المفتاحية

زمن كورونا فيروس كورونا اسقاط دين المعسر الزكاة لعمال اليومية مجمع البحوث الإسلامية

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ