لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا السؤال قائلة : قال الله تعالى فى مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .."[التوبة: 60].
اللجنة استدلت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما قاله الإمام القرطبى عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".
وبحسب الفتوي فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".
اللجنة خلصت في النهاية للقول : فإن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛ فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"..
وفي نفس السياق ردت الدار علي سؤال نصه :كنت موظفًا بالحكومة، وكنت أتبرع كل شهر بسُبع راتبي، والآن أصبحت بالمعاش، وأتبرع كل شهر بنفس المبلغ تقريبًا، وهو يعادل ثلث مرتبي الآن، وأخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها، فكيف يتم حساب الزكاة؟ بالقول إن كان المال الذي ادخره السائل قد بلغ نصابًا، والنصاب ما يعادل (85جرامًا من الذهب عيار 21) ومر عليه عام من وقت امتلاك هذا المال، ولم يكن عليه دين، فإن عليه زكاة في كل عام تقدر بـ 2.5% من كل المال.
واللجنة تابعت إن كان السائل قد التزم دفع هذا المبلغ من باب النذر فإن النذر يجب الوفاء به ولا يجزئ هذا المبلغ الشهري عن الزكاة، أما إن كان السائل يدفع هذا المال تطوعًا فله أن ينوي بإخراجه احتسابه من مال الزكاة، فإن كان إجمالي هذا المبلغ الشهري يساوي 2.5% من كل المال الذي يمتلكه سواء كان المال في البنك أم من مدخراته، فقد أجزأه عن الزكاة بشرط أن يكون قد نوى به الزكاة عند إخراجه،
اقرأ أيضا:
صلت وصامت على غير طهارة.. فما الحكم؟اللجنة مضت قائلة وإن كان هذا المبلغ الذي يدفعه شهريًّا لا يبلغ 2.5% عن القدر الواجب إخراجه عن الزكاة وهو (2.5% من كل المال) وجب تكميله.
اللجنة أفادت في النهاية : أن في حساب زكاة المال يضم المال المدخر بالبنك للمال المدخر والمال السائل عند الإنسان، ثم يجمع كل ذلك وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه، ثم إن بلغ المال المتبقي نصابًا، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما سبق.