أخبار

مظلوم في البيت والعمل ومع الناس؟.. روشتة نبوية تدخلك الجنة

الزم المروءة لنجاتك في الدنيا والتقوى للنجاة في الآخرة

هل يؤاخذنا الله بما استقر في النفوس؟ ولم نترجمه إلى أفعال؟ (الشعراوي يجيب)

3حقوق لو فعلتها لوجدت الله عندك يفتح لك أبواب كل شيء

ما هي حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته؟

مسح الرسول على وجهه.. فكان يضيء في البيت المظلم

حسن الظن بالله سفينة النجاة في بحر الظلمات.. تعرف على صوره

هل الإنسان ظلم نفسه بتحمل الأمانة من الله؟.. تعرف على المفهوم الصحيح للآية

جامعية وأشعرأنني عاجزة وفاشلة ومستقبلي مظلم .. ماذا أفعل؟

الفقير أعلم باحتياجاته.. فلا تفتئت عليه واترك له الحرية في تحديد أولوياته

أنشأنا شركة تجارية .. فكيف تحسب الخسارة بين الشركاء؟ .. مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الاثنين 18 يناير 2021 - 05:48 م

السؤال :رجلان اشتركا في محل برأس مال متفاوت ، أحدهما بالربع ، والآخر بالباقي، وهما متساويان في الإدارة، والسؤال عند حصول تلفيات في المحل من سرقة أو حريق هل الاثنان متساويان في الخسارة، أو تحسب الخسارة على قدر رأس المال؟

الجواب 

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت عبلي ها السؤال بالقول : وفق الصورة الواردة في السؤال من شركة العنان، وهي جائزة شرعا  ، والشركة من مصادر اكتساب الرزق الحلال الطيب؛ شريطة أن تبنى على الوضوح والبيان ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»  .

اللجنة قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أن القاعدة المقرر في الشريعة أن الشركة تبنى على الأمانة، وأن الشريك مؤتمن على حفظ المال وتنميته، وعند وقوع التلف والهلاك يفرق الفقهاء بين حالتين:

كيف تحسب الخسارة بين الشركاء ؟

الحالة الأولى  بحسب فتوي المجمع تتمثل في أن : أن يقع الهلاك بالتعدي (وهو مجاوزة الحد في الاستخدام)  أو التفريط ( وهو التقصير في رعاية المال وحفظه على ما جرت به العادة)، فإن وقع الهلاك بالتفريط أو التعدي على نحو ما سبق فإن المتسبب في الهلاك هو الضامن ، سواء أكان المتسبب أحد الشريكين أم كليهما.

أما الحالة الثانية بحسب الفتوي فتأتي في إطار : أن يكون الهلاك بغير تفريط ولا تعد؛ كسرقة المحل مع إحكام إغلاقه بما جرت به العادة، أو خسارة التجارة ، أو وقوع جائحة، أو تلف السلعة بغير تسبب من أحد الطرفين ، والمختار فقها في هذه الحالة حساب الخسارة على قدر رأس المال ،


قال الكاساني الحنفي:" والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا؛ لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال" ،  وقال إمام الحرمين  في شأن هذه المسألة:" يجب توزيع الربح والخسارة على رؤوس الأموال، فإن شرطا تفاوتاً، فإن كان التفاوت في الخسران، بطل الشرط"  ، 

شروط صحة شركة العنان 

وقال تقي الدين الحصني في هذه المسألة من شروط صحة شركة العنان :" أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتا لأنه لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد القراض بعقد الشركة وهو ممنوع فلو شرطا التساوي في الربح مع تفاضل المالين فسد العقد لأنه مخالف لوضع الشركة  ....   وقال أيضا وكذا الخسران كالربح"  

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

.

المجمع خلص في نهاية الفتوي للقول  : فإن وقع الهلاك بتفريط أو تعدٍ فالضامن له المتسبب فيه ، فإن اشتركا في التسبب فهم شركاء في تحمل الخسارة ، وإن تسبب فيها أحدهما دون غيره فهو الضامن، وإن وقع الهلاك بغير تفريط ولا تعد فهو على قدر مال كل منهما ، فتقع  الخسارة بالربع على الشريك الذي له ربع المال وتقع الخسارة بالباقي على من يملك الباقي

الكلمات المفتاحية

شركة العنان كيف تحسب الخسارة بين الشركاء ؟ الشراكة في الخسارة مجمع البحوث الإسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أن يقع الهلاك بالتعدي (وهو مجاوزة الحد في الاستخدام) أو التفريط ( وهو التقصير في رعاية المال وحفظه على ما جرت به العادة)، فإن وقع الهلاك بالتفريط