هل إذا حصل زلزال أو غير ذلك من الآيات في بعض البلاد فهل يشرع لأهلها أن يصلوا ؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بــ" سؤال وجواب" أنه نعم ، تستحب الصلاة عند حصول آية من الآيات، كالكسوف والزلازل ، والعواصف الشديدة و
الرياح المستمرة المخيفة والفيضانات المدمرة...؛ لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى في زلزلة بالبصرة كصلاة الكسوف ، ثم قال : هكذا صلاة الآيات .
رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وقال: " هو عن ابن عباس ثابت ".وقال الكاساني رحمه الله:"تستحب الصلاة في كل فزع: كالريح الشديدة، والزلزلة، والظلمة، و
المطر الدائم؛ لكونها من الأفزاع، والأهوال...".
وجاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل": " وتندب الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة كالوباء والطاعون أفذاذاً وجماعة ركعتين أو أكثر " انتهى.
واقتصر الحنابلة على استحباب صلاة الزلزلة لورود ذلك عن ابن عباس وأما غيرها من الآيات فلا تشرع لها
الصلاة.
وذهب الشافعي رحمه الله إلى مشروعية صلاة الآيات على وجه الانفراد ولا تشرع لها الجماعة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تشرع الصلاة لكل آية ، فقال رحمه الله :"وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها ، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد ، وقول محققي أصحابنا وغيرهم" انتهى من "الفتاوى الكبرى" .
وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثلاثة أقوال في المسألة :
القول الثالث : "يصلى لكل آية تخويف"... ثم قال رحمه الله : وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، له قوة عظيمة . وهذا هو الراجح".