ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول فيه السائل: ما هي
كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟.وأجاب على هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، قائلا إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.
وأضاف «شلبي» خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " في إجابته عن سؤال: «هل الوديعة عليها زكاة وهل مبلغ الراتب المحول طوال العام عليه زكاة؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.
وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكبة، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
اقرأ أيضا:
تنفق على زوجها وأولادها هل بذلك تسقط قوامته؟ اقرأ أيضا:
حلفت على فعل طاعة ثم لم تستطع الوفاء.. فهل عليها كفارة؟ اقرأ أيضا:
لماذا نسجد سجود التلاوة وماهو دليله وهيئته؟