"من إكرام الميت دفنه " ؛ فهل تشمل كلمة الميت حتى الحيوان ؟ لأني قمت بدفن حيوان لي عند سماع هدا الحديث .
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بــ" سؤال وجواب" أن إكرام الميت دفنه ليس بحديث ، إنما هو قول لبعض الفقهاء، وقال السخاوي رحمه الله في "المقاصد الحسنة".
وفيما يخص دفن
الحيوان فإنه إذا مات من كرامته دفنه ، كما يقال في الآدمي ، ولكن إذا كان دفنه سيدفع ضررا عن المسلمين فإنه يشرع؛ لأن دفنه يكون حينئذ من باب إزالة الأذى ورفعه عن طريق المسلمين، أما إذا كان المسلمون يتضررون به ويتأففون من رائحته، فالواجب دفنه أو طرحه بعيدا عن طرق الناس ومسالكهم ، فيشرع دفنه لدفع الضرر عن المسلمين ، لا لمجرد موته، فقد روى البخاري واللفظ له عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟) فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)، فحضهم على الانتفاع بإهابها ، ولم يأمرهم بدفنها.
وذكرت علماء اللجنة عن الهوام والدواب ونحوها ؛ هل تدفن ، أو تترك مكشوفة على الأرض؟ فأجابوا :" الأمر في ذلك واسع؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفنها، ولا على النهي عن ذلك، والأولى دفنها لئلا يتأذى بها أحد " .