أخبار

5 أسباب لرائحة البول الكريهة.. تعرف عليها

انتبه.. قلة الملح في الجسم تؤثر على النوم

كيف يحمي الله الحياة من المفسدين؟ (الشعراوي يجيب)

3 أشياء تعرف بها الشخص المتواضع

لن تنال فضائل الاستغفار إلا إن قلته بهذه الطريقة

تسعى لاكتساب المال وراحة البال.. عليك بهذه الوسيلة التي لا تخيب أبدا

كيف تلتجئ إلى الله بعد المعصية والإحساس بالكرب؟.. كن كصاحب الحوت

كيف أحسّن خُلقي ليحبني الله.. تعرف على بعض الوسائل

تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.. أشهر ما قيل عن الغيبة ويخلع القلب

عجائب العسل.. تشتعل فيه النار.. ويقي من الأدوية القاتلة

لها أخوات غير شقيقات وتوجد خلافات على الميراث ..هل يجوز أن تقاطعهن وأبنائهن؟

بقلم | خالد يونس | الخميس 07 يناير 2021 - 08:50 م

لديَّ أختان غير شقيقتين من زوجة أبي الأولى، ووالدي لديه زوجة أخرى غير أمي. فنحن أمهاتنا مختلفات، ولكن والدنا واحد.

بيننا خلافات في الميراث، وأريد أن أقطع صلتي أو علاقتي مع أخواتي غير الشقيقات وأبنائهم إلى الأبد. فهل يجوز ذلك؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: صلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، بل من كبائر المحرمات، ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

والإخوة والأخوات؛ سواء كانوا أشقاء، أو كانوا إخوة لأبٍ، أو لأمٍّ؛ فصلتهم واجبة، وكذلك أولادهم.

المركز كان قد قال في فتوى سابقة مشابهة: يجب على الفتاة -متزوجة كانت أو غير متزوجة- صلة أرحامها، لأن الأدلة الموجبة لصلة الرحم تشملها، ولا يوجد دليل يخرجها من العموم، وقد اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين الأول: كل رحم محرم، وهو قول للحنفية، وقول للمالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة وغيرهم، قالوا: لأن هذا هو الذي ينضبط، ولو قيل: كل رحم، للزم صلة جميع بني آدم، ورجح هذا القول القرافي في الفروق فقال: (قال الشيخ الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية، وهما: كل شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات، والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم، 

ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، وخالتها، لما فيه من قطيعة الرحم، وترك الحرام واجب، وبرهما وترك أذيتهما واجبة، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتضايرن، ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة، وقد لاحظ أبو حنيفة، هذا المعنى في التراجع فقال: يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي رحم محرم.)

الثاني: كل رحم محرم وغير محرم، وهذا المشهور عند المالكية، ونص عليه أحمد، قالوا: لأن هؤلاء أرحام وقد أمر الله بصلة الأرحام، ولم يرد ما يخصها بالرحم المحرم، بل جاء ما يؤيد وجوب عموم الصلة، ورجح هذا النووي في شرحه على مسلم فقال: (واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال، وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم أدناك أدناك" هذا كلام القاضي، وهذا القول الثاني هو الصواب، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر "فإن لهم ذمة ورحماً" وحديث "إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه" مع أنه لا محرمية، والله أعلم).

والذي نراه راجحا في هذه المسألة هو القول الأول، و يحمل الأمر فيما استدل به أصحاب القول الثاني على أنه أمر ندب، واستحباب، وليس أمر حتم وإيجاب، وعلى ما رجحناه، فالحاصل أن الرحم على قسمين: رحم يجب أن توصل، ويحرم أن تقطع، وهي كل رحم محرم، كالعمات، والخالات، والأعمام، والأخوال، ورحم يكره أن تقطع، ويندب أن توصل، وهي كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال.

واختتم المركز فتواه بقوله: والنزاع بينك وبين أخواتك على الميراث؛ لا يبيح لك قطعهم، لكن إن كان ثمت ضرر محقق من صلتك لهم: فحينئذ يسقط من صلتهم بقدر ما يندفع به الضرر، فإن كان الضرر يحصل من زيارتك لهم مثلًا: فيمكنك الاكتفاء بصلتهم بالهاتف, ونحو ذلك، فوسائل صلة الرحم متعددة، حسب ما يقتضيه العرف,

اقرأ أيضا:

حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟

اقرأ أيضا:

يعتمد على رجليه أو حائط عند النهوض للركعة الثانية هل يجوز؟


الكلمات المفتاحية

صلة الرحم إخوة غير أشقاء قطيعة الرحم خلافات على الميراث

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled صلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، بل من كبائر المحرمات، ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ