أخبار

تقدم مذهل.. العلماء يبتكرون طريقة علاج جديدة لسرطان الدم

6ثمرات يجنيها العبد المؤمن إذ صبر علي هموم الدنيا .. فرّج الله همّه، ودفع عنه الضر ورفع درجته في مقدمتها

بعد معاناة استمرت 613 يومًا.. وفاة أطول مريض في العالم بفيروس كورونا

الثبات على المبدأ.. متى تتأكد من هويتك وتثبت لنفسك أنك على الحق؟

الإخلاص كلمة السر فى قبول الأعمال.. كيف نحققه؟

سر صمت "يونس" بعد خروجه من بطن الحوت

خطيبي يسألني عن مرتبي ومشاركتي في مصروفات البيت وأنا تضايقت ولذت بالصمت.. ما العمل؟

حتى تنال البركة وتأخذ الأجر.. ابتعد عن هذه الأشياء عند الطعام

من لزم هذا الأمر فى يومه .. رزقه الله من حيث لا يحتسب

العادات العشر الداعمة للعلاقات .. تعرف عليها

هل تجب الزكاة في الذهب الذي أشتريه لبناتي لتجهيزهن للزواج به؟

بقلم | عاصم إسماعيل | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 09:05 ص

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أستقطع جزءًا كبيرًا من راتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي، لأبيعها فيما بعد لمعاونتي في تجهيزهن، عند الزواج، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟".

 وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلاً:

إن تجهيز الفتيات للزواج هو مما يُثاب عليه الإنسان خير الجزاء، لأنه من الأشياء الضرورية، التي تحتاجها المرأة عند زواجها كما جرى العرف على ذلك في مصر.

وعلى هذا فإن هذه الأشياء التي يقتنيها الإنسان، ويدبر أمره لكي يجهز بها البنات، هي مما تحتاج إليه البنت، حاجة أصلية، وعلى هذا فإننا نأخذ بقول بعض أهل العلم، بأنه لا زكاة في هذه الأموال التي تُعد لهذا الغرض. والله أعلم.

وفي رد على سؤال مشابه، قال المفتي، إن حلي الزينة للمرأة من الذهب لا يحق عليها إخراج زكاة.

وأضاف، أنه حال وصول المشغولات الذهبية للمرأة للزينة إلى وزن 1000 جرام لا يحق عليها الزكاة، ومهما ثقل وزنه.

وأشار إلى أن هناك بعض البيئات والعادات والتقاليد يصل ذهب الزينة للمرأة إلى كيلوجرام، فالذهب المتخذ حليًا للمرأة، واشترته من أجل ذلك فلا زكاة عليه.





كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، جاء فيه: "لدي بعض المشغولات الذهبية للزينة ولكن لا أستعملها كثيرا فهل عليها زكاة؟"

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بالدار، قائلاً: ذهب الزينة ليس عليه زكاة مطلقًا وهو المفتى به في دار الإفتاء، حتى لو أن المرأة لا تستعمله كثيرًا.

إجماع بين الفقهاء


فيما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا خلافَ بين الفقهاء في أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة.

وأوضح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على موقع "فيس بوك"، أن الخلاف بين الفقهاء وقع في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأشار إلى أن الأحناف ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ.

وأضاف أن الأحناف استندوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقًا بما روى من أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار، قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما"، رواه الترمذي.

الأدلة على ذلك 


وتابع: واستدلوا أيضًا بما روى عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار»، رواه أبو داود، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.

وأفاد بأن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر».

واستشهد بما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر - رضى الله عنها- كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.

وذكر مركز الأزهر، أن ابن قدامة قال في ذلك: (ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) مبينًا أن هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب،وأنه َرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم- وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَورٍ..].

وانتهى إلى أنه أنه بناءً عليه؛ يكون الحُلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.

الكلمات المفتاحية

هل تجب الزكاة في الذهب الذي أشتريه لبناتي لتجهيزهن للزواج به؟ زكاة الذهب ذهب الزينة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أستقطع جزءًا كبيرًا من راتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي، لأبيعها فيما بعد لمعاونتي في تجهيزهن، عند الزواج