أخبار

سُرقت دراجته فأعطاه السارق بدلها دراجة مسروقة.. فما الحكم؟

تعرف على علامة القبول التي يغفل عنها كثيرون

كيف أدرك ما فاتني من مواسم الطاعة؟.. أبواب الخير لا تُغلق ما دامت الروح في الجسد

دراسة: نزيف اللثة علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض الكلى الخطيرة

6 مشكلات صحية تؤدي إلى انكماش الخصيتين

"الرحمة المهداة".. ماذا فعل النبي حين رأى الحسن والحسين من فوق المنبر؟

سر العلاقة العجيبة بين اليقين فى الله وحب العطاء.. قصة حقيقية ستبكى معها

"فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح".. هؤلاء يدخلون الجنة

ما هي السور المستحب قراءتها في الصلوات الخمس؟

الصدقة ترفع درجتك وتكفر سيئاتك إن أديتها بهذه الطريقة

أوصيت لبعض أقاربي غير الوارثين .. فهل يتم تقسيم المال بالتساوي ؟ مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الاحد 13 ديسمبر 2020 - 05:42 م

السؤال: أوصى لبعض أقاربه غير الوارثين بثلث ماله ، فهل يتم تقسيم هذا المال بينهم بالتساوي؟ أم يقسم بينهم على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، وهي مشروعة بالإجماع، وتقدّم على تقسيم التركة؛ لقوله تعالى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " [النساء، من الآية: 12

]

اللجنة قالت في الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي-  هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح القول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإنه ليس ميراثًا، بل هي وصية، وليس استحقاقًا بطريق التعصيب؛

المساواة في الوصية في ميزان الشريعة 

فتوي مجمع البحوث نبهت كذلك إلي القول : وقد جاء في فقه الحنفية في كتاب الوصايا، قال الإمام الموصلي: " وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْعَقْدِ لَا يَتَفَضَّلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالِاسْتِحْقَاقِ بِالْبَيْعِ" وهو ما أكده المذهب الشافعي حيث قيل : " ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث"

اقرأ أيضا:

سُرقت دراجته فأعطاه السارق بدلها دراجة مسروقة.. فما الحكم؟

وفي نفس السياق ردت لجنة الفتوي علي سؤال نصه : ماحكم تحويل النية من صدقة إلى زكاة بعد دفع المال بالقول ، إنه لا يجوز تحويل النية من صدقة إلى زكاة بعد دفعها، منوهة بأنه لا يجوز احتساب مال تم دفعه بنية الصدقة، بعد وقت على أنه من زكاة المال.

تحويل النية من صدقة لزكاة

: مجمع البحوث أشار كذلك إلي أن النية شرط في صحة العبادات، مستشهدة بلقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وتابعت: وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة لا يجوز احتسابه من زكاة المال لعدم وجود نية إخراج الزكاة عند دفع المال .



الكلمات المفتاحية

الوصية المساواة في الوصية حكم الشرعيفي التمييز فيالوصية تغيير النية من زكاة لصدقة مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي- هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح ا