دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : من المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ الزِّنَا حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ اللواط والشذوذ حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ مِن حِكَمِ الشريعة الغرَّاء في تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيءٍ يوصِّل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يُبعد عنها؛
الدار تابعت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الرسمية : أن الشارع الحكيم قد أمر بالعفاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجالَ أن يتشبهوا بالنساء، والنساءَ أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلًّا منهما في الخصائص والوظائف التي تتسق مع خِلْقتهما، وربط هذا كله بالحساب في يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس،
الدار أشارت لاعتقاد المسلمين اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع في هذه المناهي يُدمِّر الاجتماع البشري، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، ويُمثِّل فسادًا كبيرًا في الأرض يجب مقاومته ونُصح القائمين عليه وبيان سيّئ آثاره.
إذا تقرر ذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسي، ويُنكر الزِّنَا، ويرفض كل علاقةٍ جنسيةٍ لا تقوم على نكاحٍ صحيحٍ.
في نقس السياق ردت الدار علي سؤال مفاده ما علااقة خطيئة الزنا بنقض العهد مع الله مءكدة أن هذه العلاقة واضحةٌ جليةٌ؛ لأن رب العزة جل علاه أخذ على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم عهدًا وطلب منهم المحافظة على عهدهم مع ربهم وأوصاهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وذلك واضح من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 172]، فإذا خالف بنو آدم أمر الله ولم ينفذوا ما أمرهم به وارتكبوا خطيئة الزنا فإنهم بذلك قد نقضوا عهدهم مع ربهم.
الدار لفتت في فتواها إلي أن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، وللعلماء في معنى العهد أقوال يحسن الرجوع إليها. راجع: "تفسير القرطبي" متابعة :ولما كان الذين يرمون المحصنات ويقذفونهنَّ دون أن يكون لهم دليلٌ على صحة دعواهم يستحقون الجلد، وتُرفض ولا تُقبل لهم شهادة، وكانوا خارجين عن طاعة الله تعالى، ناسبَ الإتيان بكلمة الفسق الذي هو خروج عن طاعة الله عز وجل،