قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن كان هذا المدين معسرًا؛ فالواجب إنظاره؛ حتى يقدر على قضاء الدَّين، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أولًا: مطل المدين المعسر الذي لا يجد وفاء لدَينه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يمهل حتى يوسر، ويترك يطلب الرزق لنفسه، وعياله، والوفاء لدائنيه، ولا تحلّ مطالبته، ولا ملازمته، ولا مضايقته، لأن المولى سبحانه أوجب إنظاره إلى وقت الميسرة، فقال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}. .
أمّا إذا كان موسرًا، ولكنّه يماطل في قضاء الدَّين، فتجوز مطالبته، ورفع أمره إلى القضاء، ولا يكون ذلك ظلمًا، أو قطعًا للرحم.
وفي فتوى مشابهة ولكنها تتعلق بالميراث قال مركز الفتوى: ولكن لا يعني هذا التنازل عن حقك أو تركه لها، كلا، فالصلة شيء واستيفاء الحقوق شيء آخر، ولا تضاد بينهما.
وإنا ننصحك بأن تقصد بعض أهل الخير والعلم ممن لهم وجاهة عند الناس وتطلب منهم أن يتدخلوا لتقسيم هذه التركة بينكم على وفق شرع الله سبحانه.
فإن لم يجد هذا نفعا، ووجدت تعنتا من جهتها، فلا حرج عليك حينئذ في اللجوء للقضاء ولا يعد هذا من باب الإساءة أو قطيعة الرحم في شيء، بل قد نص بعض الفقهاء على أن مقاضاة الولد لوالده لاستيفاء حقه لا يعد من قبيل العقوق، استنادا لما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي يزيد معن بن يزيد السلمي قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.
قال الحافظ في الفتح: وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا.
اقرأ أيضا:
لم أراعِ الترتيب أثناء الاغتسال من الجنابة فهل أعيده؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ماهو حكم الكسب المبني على " الفهلوة" التي تعتمد على الغش وخداع الناس؟