قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا يلزمك الوفاء بذلك الوعد؛ إذ الوفاء بالوعد مستحب في الأصل، وليس بواجب في قول جمهور أهل العلم.
فالوفاء بالوعد مختلف فيه بين الفقهاء، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون الوفاء به مستحباً، قال السرخسي من الحنفية في المبسوط: "والإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد، من غير أن يكون ذلك مستحقاً عليه" .
وقال البهوتي من الحنابلة في كشَّاف القناع: "لا يلزم الوفاء بالوعد. نص عليه -يعني الإمام أحمد- وقاله أكثر العلماء" انتهى.
وقال النووي من الشافعية في الأذكار: "قد أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه، فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم" انتهى.
وذهب المالكية إلى أنه ملزم إذا كان بسبب أو دخل الموعود بالوعد في شيء، قال القرافي في الفروق ( الفرق 214) ما نصه : "وجه الجمع بين الأدلة المتقدمة التي يقتضي بعضها الوفاء به، وبعضها عدم الوفاء به، أنه إن أدخله في سبب يلزم بوعده لزم، كما قال مالك وابن القاسم وسحنون أو وعده مقروناً بذكر سبب" انتهى.
وقال في موضع آخر : "أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق.
وتابع مركز الفتوى قائلًا: ونرى أن تُصرف تلك الصدقة إلى الصالحين من فقراء المسلمين، فهم أولى بصدقتك، قال الإمام النووي في المجموع: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ, وَأَهْلَ الْخَيْرِ, وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ، فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ، أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ؛ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ ...وله هنا: عَلَى كَافِرٍ. يريد بها صدقة التطوع.
وأما الصدقة الواجبة، فلا تدفع لكافر.
والشاهد أن تصدّقك على الصالحين من الفقراء والمساكين أفضل، وما أكثرهم في هذا الزمن.
كما نوصيك بالابتعاد عن تلك المرأة؛ حتى لا تقع في حبائلها، وقد قدمنا لك سابقًا نصيحة في هذا.
اقرأ أيضا:
ما هي العلامة التي يعرف بها العبد انه يحب الله أكثر من أي شيء؟اقرأ أيضا:
صلت وصامت على غير طهارة.. فما الحكم؟