أخبار

مظلوم في البيت والعمل ومع الناس؟.. روشتة نبوية تدخلك الجنة

الزم المروءة لنجاتك في الدنيا والتقوى للنجاة في الآخرة

هل يؤاخذنا الله بما استقر في النفوس؟ ولم نترجمه إلى أفعال؟ (الشعراوي يجيب)

3حقوق لو فعلتها لوجدت الله عندك يفتح لك أبواب كل شيء

ما هي حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته؟

مسح الرسول على وجهه.. فكان يضيء في البيت المظلم

حسن الظن بالله سفينة النجاة في بحر الظلمات.. تعرف على صوره

هل الإنسان ظلم نفسه بتحمل الأمانة من الله؟.. تعرف على المفهوم الصحيح للآية

جامعية وأشعرأنني عاجزة وفاشلة ومستقبلي مظلم .. ماذا أفعل؟

الفقير أعلم باحتياجاته.. فلا تفتئت عليه واترك له الحرية في تحديد أولوياته

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة أخت زوجته الحالية ؟ مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 13 اكتوبر 2020 - 10:17 م

السؤال :هل  يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا":

وبحسب الفتوي المنشورة غلي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي : وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ"

زواج الرجل من ابنة اخت زوجته في ميزان الشريعة 

من جانب أخر ردت دار الافتاء المصرية علي سؤال : توفي رجل عن: أولاد ثلاث عمات: ذكر وسبع إناث، وأولاد خالتين: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟

بالقول بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لأولاد عماته ثلثا تركته للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهم أولاد عمة واحدة ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب، ولكونهم من قرابة الأب.

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟ الدار تابعت قائلة  وكذلك لأولاد خالتيه ثلث تركته للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهم أولاد خالة واحدة ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب، ولكونهم من قرابة الأم.

الكلمات المفتاحية

هل يجوز للزوج الزواج من ابن اخت زوجته زواج محرم قطيعة الارحام مجمع البحوث الاسلامية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ