أخبار

أرتدي أحدث الموضات ولا أرغب في التقيد بالعباءة.. يصفونني بالمتمردة؟

6 علامات لسرطان الجلد تظهر في القدمين

نصائح نبوية لا تفوتك.. كيف تقضي حاجتك ومسألتك دون أن تخدش حياءك؟

الزهد.. تعرف على معناه وكيف تحققه والفرق بينه وبين الورع

تسجيل المكالمات والإسكرين شوت.. من خيانة أمانة المجلس التي نهى عنها الإسلام

نفسي أذوق حلاوة الإيمان.. هذا هو الطريق

ما العلاقة بين النوم والمشي؟.. دراسة تكشف نتائج مثيرة

يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن.. ما معنى هذا.. وماذا عن جمال النبي محمد؟

هل يشترك الشيطان في جماع الزوجة؟.. لا تتجاهل هذا الدعاء قبل المعاشرة

هل يشعر الميت بالأحياء ويسمع كلامهم.. تعرف على آراء العلماء في هذه المسألة

الاقتراض للغير مقابل مال .. ما الحكم؟

بقلم | محمد جمال حليم | الاحد 11 اكتوبر 2020 - 09:40 م
هل يجوز أن أخبر شخصا أن يبحث لي عن شخص استدين منه مبلغا من المال، وإذا وجد لي شخصا سأعطيه مبلغا من المال مقابل أنه بحث لي، مثال أقول له : أريد أن تبحث لي عن شخص استدين منه ١٠ آلاف، وإذا وجدت لي هذا الشخص سأعطيك ١٠٠٠؟

الجواب:


تؤكد لجنة الفتوى بــ"سؤال وجواب" أن  البحث عن مقرض للغير يقع على صورتين:

الأولى: أن يقتصر عمله على مجرد الدلالة على شخص، دون توسط بجاهه إليه، وهذا يدخل في باب الجعالة والسمسرة، فلا حرج أن يأخذ مقابلا على هذه الدلالة، ويجب أن يكون المقابل معلوما قبل الشروع في البحث.

وفي "المعايير الشرعية": "يشترط أن يكون الجُعل معلوما متقوماً شرعاً مقدوراً على تسليمه، فإن كان الجعل مجهولاً أو غير مشروع أو غير مقدور على تسليمه وجب جُعل المثل" انتهى.

الثانية: أن يتوسط بجاهه لدى المقرض، ليحصل على مقابل من المقترض، فهذا ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، وهو محل خلاف بينهم، فذهب بعضهم إلى جوازه، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب آخرون إلى منعه أو كراهته أو التفصيل في حكمه، وهي أقوال في مذهب المالكية .

قال في "مغني المحتاج" (شافعي)  : " قال الماوردي : ولو قال لغيره : اقترض لي مائة ، ولك علي عشرة : فهو جعالة " انتهى.

وقال في "الروض المربع" (حنبلي) في باب القرض : " وإذا قال : اقترض لي مائة ، ولك عشرة: صح ؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه " انتهى .

وقال في "الإنصاف" (حنبلي): " لو جعل له جُعْلاً على اقتراضه له بجاهه : صح . لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط " 

الحاصل:

وعلم من هذا : جواز الصورتين، مع الحذر من كون المال في مقابل الضمان، بأن يضمن الوسيط المقترض بمقابل؛ لأن الضمان عقد تبرع لا يجوز أخذ مقابل عليه.

قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز" انتهى من "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 

والحمالة: الكفالة.

وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء": " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل، على جُعل جعله له المكفول عليه، فالضمان على ذلك باطل" انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني "ولو قال: اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارًّا للمنفعة، فلم يجز " انتهى باختصار.

وفي "المعايير الشرعية" ص 251: " وقد اتفقت المذاهب الأربعة على منع العوض على الضمان وصدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي"


الكلمات المفتاحية

حكم الاقتراض الاقتراض للغير اقتراض الوجاهة حكم الشرع

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled هل يجوز أن أخبر شخصا أن يبحث لي عن شخص استدين منه مبلغا من المال، وإذا وجد لي شخصا سأعطيه مبلغا من المال مقابل أنه بحث لي، مثال أقول له : أريد أن تبحث