لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : إن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير
اللجنة استدلت خلال الفتوي علي عدم جواز التأحير بما قاله الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير" وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز" وعليه،
فتوي اللجنة المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك لم تجز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها،
اقرأ أيضا:
تنفق على زوجها وأولادها هل بذلك تسقط قوامته؟واستدلت الفتوي بمنا قاله الله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات ..