أخبار

"لقمان الحكيم" يخلّص سيده من رهان بهذه الحيلة

هل يجوز لي الاستمتاع بزوجتي أثناء الحيض؟

كيف تنال الحسنيين: متاع الدنيا وجنة الآخرة؟

الأحلام والإيمان بالغيب المطلق.. هل من علاقة؟ ..الطب النفسي يجيبك

سنة نبوية مهجورة .. من أحياها أعد الله له نزلا في الجنة ..عليك بالوقار والسكينة

ما الصلة بين الدورة الشهرية للمرأة والقمر؟.. دراسة تكشف تفاصيل مثيرة

صلى بالناس إماما وهو جنب .. فما حكم الصلاة؟

5 أطعمة تحد من الشهية وتعطي شعورًا بالشبع

كيف يكون عملك صالحًا متقبلاً عند الله؟.. تعرف على أهم الوسائل

حب من طرف واحد لأستاذي الجامعي الشاب متزوج .. ماذا أفعل؟

حكم توكيل المشتري بالشراء لنفسه في البيع بالتقسيط؟

بقلم | أنس محمد | الاربعاء 23 سبتمبر 2020 - 01:36 م




دائما ما يسأل بعض تجار القسط عن حكم توكيل المشتري للشراء لنفسه، بأن يعطيه التاجر المال ويوكله في الذهاب للشراء لنفسه، مع إضافةِ نِسبةِ رِبحهِ التي يتحصَّلُ عليها كَمَا لو سَلَّمها حَالًّا. والسؤال: ما حُكْمُ هذا التعاملِ؟


ويجيب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي مصر، بأن الأصل المقرَّر شرعًا أَنَّ جميع أنواع البيوع جائزة مباحة إلا ما استثناه الشارع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، والبيع في الآية الكريمة لفظٌ مفردٌ مُحلًّى بالألف واللام، وهو يقتضي العموم واستغراق الجنس، ما لم يتحقق معه عهد ذهني أو ذِكْرِي، وعليه: فهي دالةٌ على إباحة كل ما يَصدُق عليه أنه بيع، ولا يُستثنَى من ذلك إلا ما استثناه الشرع: كالربا، وبيع الغرر.

وأضاف المفتي أن العلاقة بين أطراف هذا العقد يمكن أن تُكيَّف على أنها وكالة بشراء سلعة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مؤجل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه.

ويُلاحظ في هذا التكييف أَنَّ الوكالة الأولى بالشراء بثمن المثل حَالًّا يتم فيها انتقال السلعة إلى ملكية الموكِّل في لحظةٍ لطيفةٍ، يعقبها الوكالة الثانية بالبيع للنفس بثمن مُؤجَّل، والمقصود بـ"اللحظة اللطيفة" هنا: لحظة افتراضية، مدتها أقل حيز زمني يمكن أن يتم فيه المقصود؛ وينبني على ذلك أَنَّ السلعة لو هلكت بعد الشراء مباشرة بالوكالة الأولى من غير تقصيرٍ من الوكيل أو تعدٍّ منه فضمانها على الموكِّل لا الوكيل.

وأوضح المفتي أن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة -والذي هو الجواز-، والأدلة على ذلك كثيرة؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60]، فجَوَّز تعالى العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. انظر: "المغني" (5/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي).

اقرأ أيضا:

هل يجوز لي الاستمتاع بزوجتي أثناء الحيض؟

أدلة من السنة 


ومن السنة: ما رواه البخاري: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وكَّل عروة البارقي رضي الله عنه في شراء شاة، فأعطاه دينارًا لذلك، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه".

وقد انعقد الإجماع على جوازها في الجملة؛ قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 231): [وانعقد الإجماع على جوازها -أي: الوكالة-، ولأن الحاجة داعية إليها؛ فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها] اهـ.

أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين:

فالقول الأول: وهو قول الحنفيَّة والشافعيَّة في المعتمد من المذهب: أنَّه لا يجوز بيع الوكيل لنفسه مطلقًا.

والقول الثاني: أنَّه يجوز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًا.

وقد أخذ قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156) بالقول الثاني وذَكَر فيه ما اشترطه المالكية، ونصه: [1- لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية:


أ- إذا أذن له الموكل في ذلك.

ب- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.

ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعةٍ لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر.

2- لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أجرًا غير الوكالة] اهـ.

وسداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواعِ البيوعِ الجائزةِ شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأن الأَجَلَ وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

وعلى ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الوكالة بشراء سلعة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مُؤجَّل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه؛ وذلك بشرط إذن الموكِّل في ذلك، وأَنْ تكون السلعة موصوفة، وأن يكون ثمن الشراء وثمن البيع لا خفاء فيهما.



الكلمات المفتاحية

حكم توكيل المشتري بالشراء لنفسه في البيع بالتقسيط؟ دار الإفتاء المصرية فتاوى البيع والشراء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled دائما ما يسأل بعض تجار القسط عن حكم توكيل المشتري للشراء لنفسه، بأن يعطيه التاجر المال ويوكله في الذهاب للشراء لنفسه، مع إضافةِ نِسبةِ رِبحهِ التي يتح