لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :، إن هذا الأمر يختلف اختلاف المنذورعلى النحو الآتي- إن كان قد نذر صيامًا ثم نسي قدره فقد ذهب أكثر أهل العلم أنه يصوم يومًا واحدًا لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من اليوم .. وهو الراجح .
اللجنة تابعت في الفتوي المنشورة علبي الصفحة الرسمية للدار علي شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائلة : وإن كان المنذور صلاة فقد اختلف الفقهاء هل يُصلي ركعة واحدة أم يُصلي ركعتين والأمر فيها يسير..
وبحسب الفتوي فالراجح أنه يُصلي ركعتين وهو قول الحنفية والمالكية وهو المشهور عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة وإن نذر صدقة، فعليه أن يتصدق بأقل ما يمكن أن يتصدق به كالجنيه والجنيهين .
من جانب أخر أكدت دار الإفتاء إن الوفاء بالنذر واجب طالما ان الشخص الذي نذر لديه الاستطاعة على ذلك .
وأضافت في معرض ردها علي تساؤل لإحدي السيدات : " أنها نذرت إذا حدث حمل ستذبح خروفا لله فلم أفعل على الفور ولكن حدث نزول للحمل فهل هذا جزاء عدم الوفاء بالنذر؟ " مشددة علي أن تأخير النذر لعدم الاستطاعة ليس له عقاب ، ولا علاقة بنزول الحمل بتأخير النذر فهذا قضاء الله ، ولكن عليكي بالوفاء بالنذر وقت الاستطاعة .
في نفس السياق ردت الدار علي تساؤل حول : "ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة بالقول أن النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.
اقرأ أيضا:
صلت وصامت على غير طهارة.. فما الحكم؟