لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول : لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع. وذلك لحديث جابر قال:نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعةرواه مسلم،
اللجنة استشهدت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالحديث الذي رواه سيدنا جابر الانصاري رضي الله عنه : خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين
اللجنة ردت كذلك علي سؤال أخر يدور حول شخص توفي والده فهل يجوز الأضحية عنه خاصة و قد كان محبا لهذه الشعيرة؟بالقول .
نعم يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثوابها إلى أبيه الميت بإذن الله وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال أبو داود صاحب السنن حيث قال: باب الأضحية عن الميت ثم ذكر بإسناده عن حنش قال: رأيت علياً رضي الله عنه يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي ﷺ
من جانب اخر رصدت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " عدد من عيوب الأضحية التي يجب علي المضحي تجنبه حيث حددت شروطا لصحة الأضحية
1- أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجز
2- المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.
3- العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فمعفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة، وتابعت الأكل والرعي والشُّرب؛ فهي غير بيِّنة العرج، وتُجزئ.
4- الكسيرة، أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
اقرأ أيضا:
هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟ويدل على ما ذُكِر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ]
أمَّا مَن اشترى أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.