ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟".
وأجاب الشيخ عبد المجيد سليم، مفتي الديار المصرية الأسبق بأنه "لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جنبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء".
واستشهد بما ورد في "الصحيحين" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ»، والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية.
وقال المفتي الأسبق إن "الاحتلام ليس بمفطر".
اقرأ أيضا:
ما حكم الاحتلام وممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ (الإفتاء تجيب)