لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ و أنه أذى، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} و لِحَدِيثِ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَاأَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي".
اللجنة استدلت في فتوها المنشورة علي الصفحة الرسميةللمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "في الصحيحين عن أسماء رضيالله عنها وأرضاها قالت: فقد جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِكَيْفَ تَصْنَعُ بِه؟ِ قَالَ : (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)، أي: تصب عليه الماء فتدلكه به و تعصره حتىيضيع الأثر.
واستدلك اللجنة كذلك بقوله صلى الله عليه و سلم: "ثم تصلي فيه"فيه دلالة على أن الثوب الذي تمنع فيه الصلاة هو ما أصابه دم الحيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض، مما يدل على أن طهارةالثوب شرط من شروط صحة الصلاة. و بناء عليه فإن الثوب الذي لم يصبه دم الحيض يعتبر طاهرًا بقاء للأصل و تصح الصلاة فيه.
اللجنة خاطبت المتسائلة قائلة :أما ما تعلمته من خالتك فهذا ليس له سند و ليس صحيحا، فلا تمنع المرأة من لبس الثياب التي كانت تلبسها وقت الحيض، لكنك إن أردت الصلاة فلابد أن يكون ثوبك طاهرا، فإن كان قد أصاب ثوبك بعضاًمن دم الحيض فيجب عليك غسله.
اقرأ أيضا:
ما حكم الاحتلام وممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ (الإفتاء تجيب)اللجنة خلصت في نهاية الفتوي إلي التأكيد بأن هذا الحكمتأكد بالحديث الذي روته السيدة عَائِشَةَ لما قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا،فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»