دار الإفتاء أجابت علي هذا التساؤل قائلة : للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه،
ودعت الدار في الفتوي المنشورة علي صقحتها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " المحاكم والجهات المختصة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.
وفي نفس السياق أجابت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية علي سؤال نصه هل يجوز جدولة زكاة المال بعد حلول الحول بإخراجها على دفعات؟
اللجنة أكدت في فتواها المنشورة علي الصفحة الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالقول إن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول : الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير،
لجنة الفتوي استدلت بما قاله الشيرازي في المهذب "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير" وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز".
اللجنة مضت للقول في الفتوي : يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها،
فتوي اللجنة استندت لقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات . .
.